كان القاسم في
الجميع منصوبا ، أما إذا كانت من غيره ولو منصوبا منهما ، فالمشهور على ما قيل
الاحتياج إلى رضى بعد القرعة ، خصوصا في قسمة الرد لاشتمالها على المعاوضة
المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك.
وقد يشكل أولا :
بالاكتفاء بالرضا بالقرعة ، وثانيا : بفحوى الإكتفاء بها في قسمة الإجبار ، وفيما
إذا كان القاسم منصوبا من الإمام ، مع أنها في الجميع كالمعاوضة التي يدعيها الخصم
، وثالثا بما دل من نصوص القرعة [١] على كونها مميزة للحق ، ومشخصة له ، وملزمة به ، بل لعل
ذلك هو حكمة مشروعيتها ، وبذلك يخرج عن أصالة بقاء المال على الإشاعة.
إنما الكلام في
اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع. نعم عن الأردبيلي الاكتفاء بالرضا
من الشركاء بأخذ سهم [٢] لعموم تسلط الناس على أموالهم ولأنه من التجارة عن تراض ،
وأكل مال الغير بطيب نفسه ، وفحوى
قوله عليهالسلام[٣] « في رجلين لم يدر كل منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد
منهما : لك ما عندك ولي ما عندي ، لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما » ، ثم قال :
وإن لم يكن ملكا فلا كلام في جواز التصرف فيه ، تصرف الملاك مثل ما قيل في
المعاطاة والعطايا والهدايا والتحف واحتمال كونه حراما لكونه بعقد باطل ، عمل
المسلمين على خلافه ، بل على الملك وتبعه المحدث البحراني وأنكر العثور على القرعة
في شيء من أخبار القسمة التي ذكروها هنا ، وفي كتاب القضاء ، بل قال : « ليس
المقام في شيء من موارد نصوص القرعة وإنما غاية ما يدل عليه بعض أخبارها كقوله عليهالسلام[٤] « ما تنازع قوم
ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج منهم المحق » الرجوع إليها عند التنازع ،
وأما
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ـ ١١ ـ و ـ ١٨ ـ.