وظاهر الشيخ
والصدوق ، وقد عرفت أن مذهب ابن الجنيد كمال الأربع عشر ، والشيخ موافق للمشهور ،
لنصه عليه في مواضع من كتبه ، ونقله في الخلاف إجماع الفرقة عليه ، وإيراده نصوص
الثلاث عشر في كتابي الأخبار مع كونه معارضا بمثله لا يقتضي أن يكون ذلك مذهبا له
، وكذا إيراده حديث الثمالي في النهاية مضافا إلى ما فيه من الإجمال المانع من
تعيين المذهب ، وما يوهمه الإستبصار من الأخذ بحديث عمار مأول بالضرورة ، لمخالفته
الإجماع بل الضرورة.
وأما الصدوق فقد
أورد في الخصال والفقيه على ما قيل ما يناسب هذا القول ، وما ينافيه ، وظاهر كلامه
في صوم الفقيه موافقة المشهور ، بل كلامه في المقنع يؤيد ذلك ، مضافا إلى خلو
الكتب المعدة لنقل الخلاف حتى النادر عن نسبة ذلك إليهما ، بل ظاهر بعضها أو صريحه
قصر الخلاف على ابن الجنيد.
واما القول بالعشر
فإنه حكاه الخراساني من غير تعيين القائل ، لكن لم نتحققه بل لم يحكه أحد من
أصحابنا غيره ، بل ظاهر الكتب المعدة لذكر الخلاف الإجماع على عدمه ، ولعل منشأ
الوهم قول بعضهم بصحة بيعه ومضي تصرفه في الوصية ، والعتق ، وجواز مؤاخذته على
الجناية والسرقة والارتداد ، ولكنك خبير بأن شيئا من ذلك لا يقتضي البلوغ ، وغايته
ثبوت حكم البالغ لذي العشر في مواضع مخصوصة ورد بها النص.
نعم جعل المصنف في
النافع خبر العشر رواية في البلوغ ، لكنه لم يعمل به ، والعامل به لم يجعله بلوغا
، بل نص على خلافه ، فلم يثبت للأصحاب قول بالعشر ، كما أنه ظهر لك عدم قول في
المسألة غير قول ابن الجنيد ، وأن ما عداه بين ما لا أصل له ، وبين ما استقر
الإجماع على خلافه ، بل يمكن دعوى ذلك في قول ابن الجنيد ، إذ هو وإن كان معروف
الحكاية عنه إلا أنه قد استقر الإجماع بعده على خلافه.
مضافا إلى ضعف ما
ذكر دليلا له من خبر أبي حمزة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان قال
: في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها قال : وان كان لم يحتلم فإن
الأحكام تجري عليه »
[١] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.