responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 305

اقتضائه الإذن لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين لحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، ومجرد اشتراك المال لا يدل عليها وإن كان بالمزج الاختياري المراد به حصول الشركة فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين لحصولها بالنسبة إليه دونهم.

ولكن يقتصر من التصرف على ما أذن له فيه فإن أطلق له الاذن في التصرف جاز ، لأن الإطلاق في ذلك غير مناف لعدم الضرر فيه وتصرف كيف شاء من وجوه التجارة والاسترباح الغالبة المنزل عليها الإطلاق ، لكن في جامع المقاصد والمسالك تقييد ذلك بالمصلحة كالوكيل المطلق ، فيتصرف حينئذ معها ببيع وشراع مرابحة ومساوية ، وتولية ، ومواضعة ، وقبض واقباض ، وحوالة واحتيال ، ورد بالعيب ونحو ذلك.

نعم يقوى عدم جواز السفر له بالمال ، لما فيه من الخطر المانع من الحكم بتناول الاذن له فيه ، بل في جامع المقاصد « وكذا لا يجوز مكاتبة عبد الشركة ولا إعتاقه على مال ، ولا تزويجه ولا المحاباة بمال الشركة ولا إقراضه ، ولا المضاربة ونحوه ، لأن ذلك كله ليس من توابع التجارة الغالبة ، أي المنزل عليها الإطلاق ، نعم لو اقتضت المصلحة شيئا من ذلك ولم يتيسر استيذان الشريك جاز فعله ».

قلت : لاحظ للفقيه في حصر أنواع التصرف المستفاد من الإطلاق جواز فعلها للمأذون ، ضرورة الاختلاف في ذلك زمانا ومكانا وحالا ، إنما الكلام في اعتبار المصلحة في الجواز أو يكفي فيه عدم المفسدة ، وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة وفيما ذكره من جواز فعل ما لم يتناوله الإطلاق مع اقتضاء المصلحة ، وعدم تيسر اذن الشريك ضرورة عدم كفايتها مع فرض عدم تناول الإطلاق ، ودعوى شموله لها معها منافية لاعتبار عدم تيسر إذن الشريك ضرورة الجواز حينئذ بدونها وإن تيسرت ، فالمتجه حينئذ الحكم بفضولية كل ما لم يشمله الإطلاق ، سواء كان فيه مصلحة أو لا ، إلا ما يرجع منه إلى حكم الأمين من حيث كونه أمينا والله العالم.

ولو عين له السفر في جهة ، لم يجز له الأخذ في غيرها. أو نوعا من التجارة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست