responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 302

في الصورتين المزبورين ليس هو الاشتراط المزبور إذ ليس ذلك قراضا قطعا لعدم قصده أولا وعدم تماميته في الصورة الثانية منهما ثانيا وعدم اعتبار ما يعتبر في القراض من كونه نقدا في الصحة هنا ثالثا فليس حينئذ إلا الشرط المزبور وهو كما أنه قابل للتمليك في مقابلة العمل أو زيادته قابل للتمليك مجانا ، المتحقق شرعا بالهبة وغيرها ، فلا يكون الأكل به حينئذ أكلا بالباطل بل هو بالسبب الصحيح الشرعي الذي هو الشرط وأحد الأسباب المملكة.

ودعوى ـ كونه في مثل هذا العقد الذي مفاده الإذن خاصة لا يفيد ملكا ، إذ هو كعقد العارية ـ يدفعها أنه كذلك مع اشتراطها للعامل خاصة كما أن دعوى كون عقد الشركة من الجائز ، فلا تشمله الآية ولا الرواية مشترك الإلزام مبنى أيضا على أن المراد من عقدها المشترط فيه ذلك إنما هو العقد المشتمل على الإذن في التصرف لا عقد إنشاء الشركة الذي قدمناه سابقا ، فإنه لازم لا ينافيه بطلان الشركة بالقسمة كما لا ينافي لزوم البيع الإقالة ، وأما منع كونه تجارة عن تراض بمعنى تكسب ولو لأحدهما بالطريق المزبور فواضح المنع ، هذا.

مع أنه قد يقال في صورة تساويهما في العمل وشرطت الزيادة لأحدهما ، واختلافهما وشرطت لأدناهما ، بالصحة ، بناء على ما ذكروه ، لمقابلتها حينئذ بالعمل ممن اشترطت له ، وأما الأخر فهو متبرع بعمله لم يرد في مقابلته شي‌ء ، إذ لا امتناع في أن يعملا أحدهما بعوض والأخر بلا عوض.

هذا كله مماشاة مع الخصم ، وإلا فالمتجه الصحة مطلقا ، حتى إذا لم يعملا ، بل نمى المال في نفسه ، فما في القواعد من اشتراط الصحة بذلك قال « ولو شرط التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للأخير » في غير محله ، ضرورة انحصار السبب في استحقاق الزيادة فيما فرضه بالشرط المتحقق في الصورتين كما هو واضح ، وبذلك كله ظهر لك ما في كلام جملة من الأصحاب كالكركي وثاني الشهيدين وأتباعهما فلاحظ وتأمل.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست