responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 3

كتاب الحجر‌

الحجر مثلثا لغة هو المنع والتضييق ومنه سمى الحرام حجرا لما فيه المنع قال الله تعالى [١] ( وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ) ، أي حراما محرما وسمى العقل حجرا ، لانه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح وما تضر عاقبته ، قال الله تعالى [٢] ( هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ).

والمحجور شرعا هو الممنوع عند الشرع من التصرف في ماله ولو البعض ، إذ هو مفرد مضاف لا يدل على العموم ، وكذا لفظ التصرف ، ولكن يصلح له إن أريد به ، فيشمل حينئذ المريض الممنوع من بعض ماله ، والصبي والمجنون ، والعبد بناء على ملكه والحجر عليه كما مال اليه المصنف سابقا.

وحينئذ فلا يرد ما قيل : من أنه أراد جميع المال خرج المريض ، وإن أراد بعضه خرج الصبي والمجنون ، وإن العبد لا يملك شيئا فلا يدخل في التعريف ، فلا معنى لذكر الرق من الأسباب ، وان أحدا لا يمنع من التصرف في ماله بالأكل والشرب ونحو هما من الأمور الاضطرارية ، إذ قد عرفت أنه ليس في التعريف ما يدل على التعميم والتخصيص ، بل من صدق عليه المنع في ماله على أي وجه كان فهو محجور عليه ، ودخول العبد مبني على ما ذهب اليه المصنف كما عرفت.

نعم في المسالك « ربما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرف فيه لغصب ونحوه فإنه لا يسمى محجورا عليه شرعا فلو أضاف إليه ما يدل على المنع الشرعي كان حسنا » ‌


[١] سورة الفرقان الآية ـ ٢٣.

[٢] سورة الفجر الآية ـ ٥ ـ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست