responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 276

به ، إلا كونه موضوعا على ملكه ، وإن ارتضاه في المختلف ، بل في المسالك هو قول جيد ، إلا أنك عرفت قوة اشتراك الجميع في اليد من كل منهما ، اللهم إلا أن يدعى استقلال اليد عرفا منهما على كل منهما ، خصوصا في جدار الغرفة المتفق على اختصاص يد صاحبها حتى من ابن الجنيد كالسقف الأعلى ، وأن ما ذكرناه ليس من الأمارة على اشتراك اليد في العادة فيتجه حينئذ قول المشهور ، ولو تنازعا في السقف قيل : والقائل الشيخ فيما حكي عنه إن حلفا قضي به لهما وكذا إن نكلا وإلا اختص بالحالف منهما على نحو ما سمعته في التنازع في الجدار وشبهه الذي يدهما معا عليه وقواه في الدروس قال : « وفي المبسوط يقسم بعد التحالف ، والقرعة أحوط » ، وتردد في الخلاف بين القرعة والتحالف ، وقيل والقائل ابنا الجنيد وإدريس لصاحب العلو ومال إليه في المسالك بل اختاره في جامع المقاصد ، بل عن الفاضل ترجيحه في كثير من كتبه ، لأن الغرفة انما تتحقق بالسقف الحامل ، لأنه أرضها والبيت قد يكون بغير سقف ، وهما متصادقان على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها ، ولأن تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل ، وإن كان هما معا كما ترى.

نعم قد يقال : ان اليد مختصة به ، دون الأسفل ، لأن سكونه تحته ليس يدا عليه ، وان كان هو محلا للنظر أيضا باعتبار صدق التصرف به بالتصرف في البيت الذي هو من أجزائه ، بل فيما تسمعه من القواعد احتمال اختصاصه به ، باعتبار أن الغرفة على البيت ، فلا يتحقق الا بعده ، والبيت لا يتم الا بالسقف ، وان كان هو واضح الضعف أيضا ، فالأقوى الاشتراك بينهما على الوجه الذي تقدم.

وقيل : والقائل الشيخ كما في المسالك يقرع بينهما وهو حسن عند المصنف ، [١] « لأنها لكل أمر مشتبه » وفيه : أنه لا اشتباه بعد اقتضاء اليد الاشتراك بينهما ، وفي المسالك « وربما منع الاشتباه هنا ، لأن رجحان أحد الطرفين في نظر الفقيه يزيل الاشتباه بالنسبة إلى الحكم » هذا وفي القواعد « أما السقف فإن لم يكن‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ١١ لكن فيه كل مجهول ففيه القرعة الى آخره.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست