responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 265

دارين فذكر أن عليا عليه‌السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله القمط » ورواها أيضا‌ في الكافي بسند آخر صحيح أو حسن عنه الا أنه قال : « عن حظيرة » وكذا‌ الصدوق ، إلا أنه قال : « فزعم » عوض « فذكر » المعتضدة بخبر عمر بن شمر [١] عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أنه قضي في رجلين اختصما إليه في خص فقال : إن الخص للذي إليه القماط » وبالعامي [٢] « أن قوما اختصموا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خص ، فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم فحكم به لمن اليه معاقد القمط ، ثم رجع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبره ، فقال : أصبت وأحسنت » وبفتوى المعظم من الأصحاب بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا.

فما عن قول للشافعي من الحكم بعكس ذلك في غير محله ، وكذا ما عن أبي حنيفة من عدم الترجيح بذلك ، بل وما عن المصنف في النافع من نحو ذلك قائلا أنها قضية في واقعة ، فلا يتعدى الحكم ، وحينئذ فحكم الخص حكم الجدار بين الملكين سيما بعد قول الباقر عليه‌السلام في خبر عمر فتأمل.

نعم قد يقال : إنه لا يتعدى منها إلى سائر وجوه التراجيح ، بل يقتصر عليها في كل خص ، وأما غيرها فلا بد من الترجيح بالأمارة العادية في رفع يد الاشتراك والله العالم.

المسألة الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة ولا غير ذلك من التصرف إلا بإذن شريكه بلا خلاف ولا إشكال لحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا ، وشرعا ، من غير فرق بين المضر وغيره ، بل في التذكرة « لا يجوز أخذ أقل ما يكون من ترابه لتتريب الكتاب » نعم استثنى له ولغير الاستناد إليه ، واسناد المتاع ونحوه مع فرض عدم الضرر ، وكذا الجدار المختص عملا بشاهد الحال كما في الدروس ، ولأنه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير ، والاستظلال بجداره ، مع أنه صرح في المسالك تبعا للتذكرة بحرمة ذلك أيضا مع منع المالك والشريك ، لأنه نوع تصرف بإيجاد الاعتماد عليه.


[١] الوسائل الباب ١٤ من كتاب الصلح الحديث ٢.

[٢] سنن البيهقي ج ٦ ص ٦٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست