نعم لو اتصل بهما
معا كذلك ، أو كان البناء لهما أو اختص أحدهما بصفة والأخر بالأخرى فاليد لهما ،
حتى لو كان لأحدهما واحدة والباقي مع الأخر ، إذ لا أثر لزيادة اليد في الترجيح ،
فيحلفان ويقسم بينهما ، كما يقسم لو نكلا الى تمام ما عرفته سابقا ، ولو بنى
الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما ففي التذكرة « كان بذلك صاحب يد » ونظر
فيه في الدروس من أنه كالأس أو كالجزء قال : « ولو اتفقا على ملكية الجذع لصاحب
الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه أقوى » وظاهره قوة الاختصاص في الأول ، ولعله
كذلك ، ضرورة ظهور الفرق بينه وبين الأس بكون الخشبة شيئا واحدا بخلاف الأس ، فإنه
أجزاء متعددة باعتبار تعدد آلاته والله العالم.
ولو كان لأحدهما
عليه جذع أو جذوع ، قيل : والقائل الشيخ لا يقضى بها لجريان العادة بالتسامح للجار
في ذلك ، بل قد سمعت أن مالكا وأحمد لا يجوزا منعه ، للخبر المزبور [١] ولدلالة كونه بين
ملكيهما على ثبوت اليد لهما ، فوضع الجذوع من أحدهما مزيد انتفاع ، كاختصاص أحد
الشريكين الساكنين بزيادة الأمتعة ، بل قد سمعت أن زيادة التصرف لا يقتضي الترجيح
، بعد الاشتراك بما يقتضي كون اليد لهما.
وقيل : يقضى بها
لذيها مع اليمين وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأنه تصرف دال على الاختصاص
بالملكية على وجه لا يعارضه التسامح المزبور ما لم يعلم ، ولمنع دلالة كونه بين
ملكيهما على اليد إذا لم ينضم اليه تصرف بوجه من الوجوه السابقة كما في المسالك.
قال : « وحينئذ
فوضع الجذع يفيد اليد للواضع ، ويبقى الأخر ، خاليا ، ويكون حكمه حكم ما سلف من
المرجحات ، ولو جامعها اعتبر ما فصلناه » وفيه : أنه لا إشكال في كونه يدا لهما ،
كما اعترف به هو سابقا ، ولذا لو ادعاهما به أجنبي كان القول قولهما بيمينهما.