انهدم الحائط أو
هدمه المستعير لم يكن له الإعادة إلا بإذن مستأنف ، ولم يتردد في ذلك فأطرحوا قوله
الآخر ، وهو قول لبعض الشافعية ، كما ان القول الآخر لهم ، فجمع الشيخ بين الحكمين
المختلفين عن قرب والله العالم.
ولو صالحه على
الوضع ابتداء جاز بعد ان يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها أو يشاهدها ، ولو لكون الصلح
في أثناء الوضع للاختلاف في ذلك ، بل ذكر غير واحد أنه لا بد مع ذلك من ذكر المدة
المضبوطة ، لكونه حينئذ هنا كالإجارة وفيه : منع اعتبارها ، لعموم الصلح ، فيصح
حينئذ بقصد الدوام ، بل يمكن ان يريد من اعتبرها ما يشمل قيد الدوام ، خصوصا بعد
تصريحه بذلك في الصلح على السقي ، بل قد يقال : بعدم الحاجة الى معرفة طول الخشب
ووزنه وعدده ، لما عرفت من عدم ثبوت مانعية ما عدا الإبهام من الجهالة فيه ،
والمرجع حينئذ في ذلك الى ما يحتمله مثل الحائط المزبور كما ان ذلك هو المرجع في
الأجر واللبن ، بل وكذا لو كان الصلح على بناء زيادة على حائطه ، فلا يفتقر الى
ذكر الطول وسمك اللبن ، خلافا لبعضهم فأوجبه ، لاختلاف الضرر باختلافهما ، وفيه
أنه لا دليل على مانعية مثل ذلك هذا كله في الموضع على حائط مملوك.
أما لو كان موقوفا
بحيث لا يكون له مالك مخصوص كالمسجد وشبهه ، لم يجز لأحد البناء عليه ، ولا الوضع
بغير إذن الحاكم قطعا ، وليس له الاذن بغير عوض قطعا أيضا ، أما معه وفرض المصلحة
ففيه وجهان : أجودهما في المسالك العدم ، وقواه في الدروس ، لأنه تصرف في الوقف
بغير ما وضع له ، ولأنه يثمر شبهة.
ولكن الانصاف عدم
خلو الأول عن قوة ، ولو كان الوقف خاصة جاز للناظر أو الحاكم مع ملاحظة مصلحة
البطون ، فيمضي حينئذ عليهم ، وليس لأهل البطن الأول ذلك ، لما فيه من الضرر على
البطون المتأخرة الذي لا يندفع بعدم إجازتهم فيما بعد كما هو واضح.
المسألة الثالثة
لو تداعيا جدارا بين ملكيهما مطلقا ليس لأحدهما