الأزمان ، فإنه
امارة على استحقاق الاستطراق ، وبذلك فرق بينه وبين رفع الجدار الجائز له قطعا
الذي لا امارة فيه. لكن قد يقال : ان ذلك كذلك ، الا أنه لا دليل على جواز منعه
بذلك ، لإمكان التحرز عن ضرر هذه الشبهة بالطرق المعدة لمثل ذلك ، وليس كل ضرر
يكون على الغير بالتصرف في الملك يجب تركه.
ومن هنا لا خلاف
في أنه يجوز فتح الروزان والشبابيك إليها ، بل الى دار الجار للاستضاءة بها أو
لغيره مما لا يحرم عليه مع عدم الإذن ، بل مع النهي ، لعموم [١] « تسلط الناس على أموالها » نعم للجار ، وضع شيء في ملكه
يمنع الاشراف عليه وان منع الضوء.
وكيف كان فـ ( مع
إذنهم ) في كل ما عرفت منعه فلا إشكال في الجواز ولا اعتراض لغيرهم الخارج عنهم ،
فإنه لا حق له ، ولكن الظاهر كون ذلك كالعارية يجوز لكل الرجوع عن ذلك ، بل تبطل
بالموت والخروج عن التكليف بالجنون والإغماء ونحوهما.
نعم في التذكرة «
له الأرش للسببية في إتلاف المال على اشكال » ولعله لإمكان منع التسبيب بعد فرض
كونها عارية من حكمها جواز الرجوع بها ، اللهم الا أن يقال : انه لم يعلم جواز
الرجوع بها مجانا ، لقاعدة الضرر.
ولو صالح من له حق
من هم على احداث روشن مثلا قيل : والقائل الشيخ لا يجوز لانه لا يصح افراد الهواء
بالبيع والصلح فرعه وفيه تردد بل منع إذ المقدمتان ممنوعتان ، للعمومات خصوصا
عمومات الصلح المقتضية جوازه ، وان قلنا بعدم أفراده في البيع.
لكن في الدروس «
أما لو صالحوا على ذلك بعوض فإنه لازم مع تعيين المدة وان كان بغير عوض بني على
أصالة الصلح أو فرعيته للعارية » وفي التذكرة « لو صالح واضع الروشن أو الجناح أو
الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكة على وضعه جاز على الأظهر عندنا ، لكن الأولى
اشتراط زمان معين » وفيه : منع اعتبار المدة في