responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 246

وعلى كل حال فـ ( لو كانت ) الرواشن والأجنحة وما شاكلها مضرة ، وجب إزالتها على الواضع الغاصب وعلى كل قادر على رفع المنكر ولو بإلزام الغاصب الواضع بذلك إذ لا يجب على غيره الإزالة ، لأنه ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ).

ولو كان ضررها بأن أظلم بها الطريق على وجه ذهب الضياء منه أصلا فإنه لا خلاف ولا إشكال حينئذ في أنه يجب إزالتها ، بل في المسالك « الإجماع عليه » بل وكذا إذا ذهب على وجه يضر المارة ولو ضعيف البصر منهم ، ولو ليلا ، لما عرفت من اعتبار عدم الضرر في الجواز ، فما عن الشيخ من إطلاق عدم تأثير الظلمة في المنع في غير محله ، ولعله الى ذلك أشار المصنف بقوله قيل : لا يجب إزالتها اللهم الا أن يريد ما لا ضرر فيها على المارة ، فإن وجود ظلمة ما بسببها من اللوازم.

وقد عرفت السيرة مع ذلك على فعلها كما لا خلاف في أنه يجوز فتح الأبواب المستجدة فيها أي الطرق النافذة سواء كانت لها باب أخرى إليها أو الى طريق مرفوع أم لا ، لما عرفت من أن المسلمين في ذلك شرع سواء ، ولا يقدح في ذلك صيرورة المرفوعة نافذة بسبب الباب المفتوح في بعض الصور ، لأن ذلك انما يوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق ، إذ ليس لأحد دخول داره إلا بإذنه ، فلا يتحقق نفوذ الطريق ، بل لو فرض تحققه لا بأس به أيضا ، للأصل وغيره.

وفي دعائم الإسلام [١] وعنه عليه‌السلام أنه قال : « من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معها بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له ، الا ان يتبين أن في ذلك ضررا يقينا ، فإن كان في رافعة غير نافذة لم يفتح فيها بابا ، ولم ينقله عن مكانه الا برضا أهل الرائغة » ، هذا كله في الطرق النافذة.

أما الطرق المرفوعة وهي التي لا تنتهي إلى طريق آخر ولا مباح ، بل الى ملك الغير فهي ملك حقيقة لأربابها الذين لهم أبواب نافذة إليها ، دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها من غير نفوذ ، فلهم سدها عن السكة والارتفاق بها‌


[١] دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٠٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست