responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 24

من غير استيذان ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية ، وهو ممن سمع ما أنزل الله فيه وما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، « ولكن أين الأذن الواعية ».

وعنه أيضا في تفسير قوله ( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) ما حاصله أن حكم الأطفال ذلك ، فإن خرجوا عن حد الطفولية بالاحتلام أو بلوغ السن وجب أن يفطموا عن تلك العادة ، ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كالرجال الكبار الذين لم يعتاد الدخول عليكم إلا بإذن ، وهذا مما الناس في غفلة عنه ، وهو عندهم كالشريعة المنسوخة ، إلى آخره إلى غير ذلك من النصوص المروية عند الفريقين ، هذا كله حكم من بلغ الحلم.

أما من لم يبلغه فلا يجب عليهم الاستيذان مطلقا ، أما في غير العورات الثلاث فظاهر ، للأصل ونص الكتاب والسنة ، وأما فيها فلأن إيجاب الاستيذان تكليف ولا ـ تكليف على غير البالغ ، ولاشتراط الإيجاب بالبلوغ ، فينتفي بانتفائه مطلقا ، عملا بعموم المفهوم ، وعن التبيان أنه حكي عن الجبائي القول بوجوب الاستيذان على المميزين في الأوقات الثلاثة أخذا بظاهر الأمر ، قال قوم : في ذلك دلالة على أنه يجوز أن يؤمر الصبي ، لأنه أمره بالاستيذان ، والجميع كما ترى.

ويدل على المطلوب أيضا بالتقريب السابق عموم الأحاديث الدالة على‌ « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » [١] وأن‌ « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام » [٢] كل ذلك مضافا إلى النصوص الدالة عليه بالخصوص فمنها‌ النبوي المرسل في محكي الخلاف والتذكرة ، « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له ، وما عليه ، وأخذ منه الحدود ».

والآخر [٣] « أن عبد الله بن عمر عرض عليه عام بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده ، وعرض عليه عام أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فرده ، ولم يره بالغا ، وعرض عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة » بل قيل : إن الثاني منهما‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٩.

[٣] سنن البيهقي ج ـ ٦ ـ ص ٥٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست