من غير استيذان
ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية ، وهو ممن سمع ما أنزل الله فيه وما قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، « ولكن أين الأذن الواعية ».
وعنه أيضا في
تفسير قوله ( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ ) ما حاصله أن حكم الأطفال ذلك ، فإن خرجوا عن حد الطفولية
بالاحتلام أو بلوغ السن وجب أن يفطموا عن تلك العادة ، ويحملوا على أن يستأذنوا في
جميع الأوقات كالرجال الكبار الذين لم يعتاد الدخول عليكم إلا بإذن ، وهذا مما
الناس في غفلة عنه ، وهو عندهم كالشريعة المنسوخة ، إلى آخره إلى غير ذلك من
النصوص المروية عند الفريقين ، هذا كله حكم من بلغ الحلم.
أما من لم يبلغه
فلا يجب عليهم الاستيذان مطلقا ، أما في غير العورات الثلاث فظاهر ، للأصل ونص
الكتاب والسنة ، وأما فيها فلأن إيجاب الاستيذان تكليف ولا ـ تكليف على غير البالغ
، ولاشتراط الإيجاب بالبلوغ ، فينتفي بانتفائه مطلقا ، عملا بعموم المفهوم ، وعن
التبيان أنه حكي عن الجبائي القول بوجوب الاستيذان على المميزين في الأوقات
الثلاثة أخذا بظاهر الأمر ، قال قوم : في ذلك دلالة على أنه يجوز أن يؤمر الصبي ،
لأنه أمره بالاستيذان ، والجميع كما ترى.
ويدل على المطلوب
أيضا بالتقريب السابق عموم الأحاديث الدالة على « رفع القلم عن الصبي
حتى يحتلم » [١] وأن « انقطاع يتم اليتيم
الاحتلام » [٢] كل ذلك مضافا إلى
النصوص الدالة عليه بالخصوص فمنها
النبوي المرسل في محكي الخلاف والتذكرة ، « إذا استكمل المولود خمس
عشرة سنة كتب ما له ، وما عليه ، وأخذ منه الحدود ».
والآخر [٣] « أن عبد الله بن
عمر عرض عليه عام بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده ، وعرض عليه عام أحد وهو ابن
أربع عشرة سنة فرده ، ولم يره بالغا ، وعرض عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة
فأجازه في المقاتلة » بل قيل : إن الثاني منهما
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٩.