خلافه ، ولعل ما
ذكره غير واحد من صحة الصلح عما في الذمة بالأنقص في غير الربوي بل وفيه حتى على
القول بعمومه له ، باعتبار كون هذا الصلح ليس معاوضة ، بل هو في معنى الإبراء كما
اعترف به في الدروس ، مستدلا عليه بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] لكعب بن مالك لما تخاصم مع آخر « اترك الشطر واتبعه ببقيته
» وبأنه روي عن الصادق عليهالسلام[٢] ما يشهد لذلك في الجملة ، بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون
صورته صالحتك على ألف بخمسمأة ، أو بهذه الخمسمائة ، وان ظهرت فيها صورة المعاوضة
لكن الأقوى جوازها أيضا ، لاشتراكهما في الغاية.
نعم الأقرب كما في
الدروس الافتقار الى قبول الغريم هنا وإن لم يشترط في الإبراء القبول ، لأجل إتمام
عقد الصلح ، وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك أولوية الجواز فيما لو صالح على
المؤجل بإسقاط بعضه حالا ، وإن كان بجنسه كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب ، لما عرفت
من عدم كونه معاوضة ، فلا يجري فيه الربا ، لكن في الدروس بعد اعترافه بإطلاق
الأصحاب الجواز قال : « وهو إما لأن الصلح هنا ليس معاوضة ، أو لأن الربا يختص
البيع ، أو لأن النقيصة في مقابل الحلول » وفي الثاني منهما أنه لا يتم لفتوى
جماعة أو المشهور بعموم الربا ، بل والثالث بأن ذلك يقتضي جوازه في البيع ، ولا
يقولون به ، فليس إلا الأول الذي هو قد أفتى به في الصلح عن الحال ببعضه ، فضلا عن
المؤجل.
وعلى كل حال فلو
ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالأقرب أن الأجل بحاله ، ولو ادعى على الميت ولا
بينة فصالح الوصي تبع المصلحة ، وما عن ابن الجنيد من إطلاق المنع في غير محله
والله العالم.
وكيف كان فـ ( لو
ادعى اثنان ) مثلا دارا في يد ثالث مثلا متفقين على التصريح بأن ملكهما لها بسبب
موجب للشركة بينهما كالميراث فصدق المدعى عليه أحدهما بمقدار حقه دون الأخر ، كان
ذلك مشتركا بينهما ، ولا يختص به المقر. له ، لما عرفت من اتفاقهما على اتحاد
السبب بالنسبة إليهما على وجه يمتنع