« قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال : نعم قد كنت أستاذن على أبي وليست أمي عنده ،
وإنما هي امرأة أبي ، توفت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن
أفجأهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني ، والسلم أحسن وأصوب » بناء على ما هو الظاهر من
كون السؤال عن الوجوب لا الجواز ، فإنه لا يسأل عنه ، والتعليل لا ينافيه ، بل
يؤكده.
وخبر جابر [١] « عن أبي جعفر عن
جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يريد فاطمة عليهاالسلام وأنه معه ، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فرفعه ،
ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة : عليك السلام يا رسول الله قال : أدخل قالت
: ادخل يا رسول الله قال : أدخل أنا ومن معي ، قالت : يا رسول الله ليس علي قناع ،
قال : يا فاطمة خذي ملحفتك فقنعي بها رأسك ففعلت ، ثم قال : السلام عليكم فقالت
فاطمة عليهاالسلام : عليك السلام يا رسول الله قال جابر : فدخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ودخلت فإذا وجه
فاطمة أصفر كأنه بطن جرادة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما لي أرى وجهك أصفر قالت يا رسول الله : الجوع فقال
رسول الله : اللهم مشبع الجوعة دافع الصفرة أشبع فاطمة بنت محمد قال جابر : فو
الله نظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك ».
وعن مجمع البيان [٢] « روي أن رجلا
قال للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أستأذن على أمي فقال : نعم ، قال إنها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها كلما
دخلت ، قال : تحب أن تراها عريانة ، قال الرجل لا ، قال فاستأذن عليها » وعن
الكشاف « وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته حييتم صباحا ،
وحييتم مساء ، ثم يدخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد ، فصد الله عن ذلك
، وعلم الأحسن والأجمل ، وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة
المنسوخة ، قد تركوا العمل به ، وباب الاستيذان من ذلك بينما أنت في بيتك إذ رفع
عليك الباب واحد
[١] الوسائل الباب
١٢٠ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.