responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 229

ولا يقاس ما هنا على المهر في النكاح ـ الذي فساده فيه لا يقتضي فساد العقد ، باعتبار كونه ليس من الأركان فيه ، بل يرجع إلى مهر المثل لحرمة القياس أولا ، ولعدم عوض مقرر شرعا هنا ، ـ كمهر المثل الذي يرجع إليه عند فرض عدم المهر ـ ثانيا ، ولكون المهر في عقد النكاح بعد أن دل الدليل على عدم فساد العقد بفساده ، صار كالملتزم المستقل عند العقد بالنسبة إلى حكم المزبور ، بخلاف المقام الذي لا دليل فيه كذلك ، وإن ثبت وقوع الصلح بلا عوض كما هو واضح.

ولا فرق عندنا بين القصاص وغيره في الحكم بالبطلان مع علم المصالح بفساد العوض خلافا لبعض العامة فأسقط القصاص به ، وهو كما ترى مقتض لترتيب الأثر على الفاسد.

نعم المنساق من العوض في المتن وغيره ما قيدنا به العبارة من كونه معينا ، أما إذا كان مطلقا فظهر استحقاق المدفوع عنه مثلا رجع ببدله ، كالبيع ، ولا فساد في العقد كما أنه لو ظهر في المعين عيب مثلا تخير في الفسخ ، ولا بطلان ، لكون الصحة منها باعتبار الانسياق إليها كالمذكورة وصفها فيها ، فمع فرض عدمها يثبت الخيار ، لقاعدة نفي الضرر وغيرها.

نعم في تخييره بين الفسخ وبين الأرش كما في البيع إشكال ، أقواه العدم ، لحرمة القياس بعد اختصاص الدليل بالبيع الذي لا يدخل فيه الصلح على الأصح ، ودعوى ـ أن ثبوته أيضا من قاعدة نفي الضرر كالخيار ـ واضحة المنع ، ضرورة أنها لا تقتضي إلا عدم اللزوم المترتب عليه الضرر.

ومن ذلك يعلم ثبوت كل خيار في البيع في الصلح إذا كان دليله قاعدة نفي الضرر أو غيرها مما يصلح لتناول الصلح كخيار الغبن الذي قد صرح بثبوته هنا غير واحد ، وتخلف الوصف ، وعدم الوفاء بالشرط ، واشتراط الخيار ، ونحو ذلك بخلاف ما اختص دليله بالبيع كخيار المجلس والحيوان ونحوهما ، بناء على عدم فرعية الصلح للبيع والله العالم.

وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يصح الصلح على عين بعين أو منفعة ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست