responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 228

ثم ثوب ولا إشكال ، وإن اختلفا فالأكثر لصاحب الأكثر قيمة ، وكذا الأقل بناء على الغالب ، وإن بيعا مجتمعين صارا كالمال المشترك شركة إجبارية كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال ـ » كالاجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى المعظم ، المقتضي صيرورتهما بمثابة الشريكين على كل حال.

ولذا قال في الدروس بعد حكاية ذلك عنه : « ويلزم على هذا ترجيح أحد الأمرين من بيعهما معا أو منفردين إذ الحكم مختلف » ويظهر أنه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع ، والرواية مطلقة في البيع ، ويؤيدها أن الاشتباه مظنة تساوى القيمتين فاحتمال تملك كل منهما لكل منهما قائم ، فهما بمثابة الشريكين.

نعم ما فيها أي الدروس « من أنه إن عملنا بالرواية ففي تعديها إلى الثياب والأمتعة والأثمان المختلفة ، نظر ، من تساوي الطريق في الجميع وعدمه ، والأقرب القرعة هنا » مخالف لقولهم عليهم‌السلام [١] علينا ان نلقي إليكم الأصول ، وعليكم أن تفرعوا‌ و [٢] « لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له في القول فيعرف ما نلحن له » ولظهور إرادة التعليم منها مؤيدا ذلك كله بموافقة ما فيها للاعتبار ، ومناسبته لما سمعته سابقا مما شرع لقطع التنازع والتخاصم ، فالأقوى حينئذ التعدية. هذا وربما ظهر من الحكم في هذه المسألة أنه من بيان موضوعات الاحكام ، لا من باب المرافعات ، ضرورة عدم ميزان للحكم فيها من البينة واليمين ، ولعل الأمر في المسائل السابقة كذلك أيضا ، فلا يتوجه ما سمعته سابقا من بعضهم من اليمين فلاحظ وتأمل والله العالم.

وإذا بان أحد العوضين المعينين في العقد مستحقا للغير أو غير قابل للعوضية كالخمر والخنزير بطل الصلح بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة أنهما من أركان هذا الصلح الذي قد وقعا فيه ، وإن لم نقل أنه يعتبر في الصلح العوض ، لقيامه مقام الهبة والعارية إلا أن الحكم بصحته منهما هنا غير ما قصدا فيه ، فالمقصود حينئذ لم يصح بالفرض ، والذي فرض صحته غير مقصود.


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ـ ٥١ ـ.

[٢] المستدرك ج ـ ٣ ـ ص ١٩٤ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست