بل من أحدهما خاصة
، لامتناع الإشاعة هنا والموافق للقواعد الشرعية هنا القول بالقرعة ، ومال إليه في
الدروس إلا أنه تحاشي عن مخالفة الأصحاب.
قلت : قال في الدروس
: « ولو أودعه واحد دينارين وآخر دينارا فضاع دينار واشتبه ففي رواية السكوني
لصاحب الدينار نصف دينار وللآخر الباقي ، والعمل بها مشهور ، وهنا الإشاعة ممتنعة
، ولو كان في اجزاء ممتزجة كان الباقي أثلاثا ، ولم يذكر الأصحاب في هاتين
المسألتين يمينا ، وذكروهما في باب الصلح ، فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريا ، وجائز
أن يكون اختياريا ، فإن امتنعا فاليمين ، والفاضل في أحد أقواله يحكم في مسألة
الوديعة بأن الدينارين الباقيين بينهما أثلاثا ، كمختلط الأجزاء وفيه بعد ، ولو
قيل : بالقرعة أمكن ».
وفيه : أنها عند
الاشكال ، ولا إشكال بعد النص والفتوى ، والقاعدة التي أشرنا إليها في قسمة المال
بين مدعيه ، قلوا أو كثروا بالسوية بعد فرض استوائهم في قطع الدعوى بذلك المنزل
منزلة الصلح القهري فيما بينهم.
ومنه يعلم ما في
احتمال كونه اختياريا ، ضرورة إمكان القطع بعدمه من النص والفتوى ، كالقطع بعدم
اليمين في جميع الصور حتى المسألة الأولى التي حصل الاشتباه في مالك المال من
تعاقب يديهما المقتضية ملك كل واحد منهما ، بعد معلومية عدم ملكية المال المتحد
لمالكين ، وإبطال اقتضاء كل من اليدين في النصف ، ليس بأولى من القول بحصول
الاشتباه في مالك الكل الذي هو مقتضى يد كل منهما ، فيكون مالا مشتبها دائرا
بينهما ، تأتى فيه القاعدة السابقة.
وأما ما حكاه عن
الفاضل ، فهو كما ذكر في غاية البعد مع فرض الاشتباه بدون امتزاج ، ضرورة عدم حصول
الشركة بينهما بذلك ، أما مع فرضه فقد يقال : بأنه كالممتزج من الحبوب حينئذ ،
اللهم إلا أن يدعى حصول الشركة بها قهرا شرعا بخلاف غيره من الدراهم ونحوها ، لكنه
كما ترى ، فالأولى فرض مسألة المتن بدون امتزاج كما في النص.
أما معه وقلنا
بحصول الشركة به مطلقا فالمتجه فيه حينئذ حكم الأقفزة في