responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 224

بعد الحلف تمام الدرهم لا النصف ، وما فيها والدروس أيضا بوجوب الخروج عن مقتضى القاعدة ، وتخصيصها بالخبرين المعتضدين بالفتوى ، بل ذلك كله كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى الظاهرين في عدم اليمين أصلا ، والصريحين أو كالصريحين خصوصا الخبرين منهما في فرض موضوع المسألة في الإشاعة ، بل ظاهرهما أن ذلك على وفق الضوابط العامة ، لا أنه تعبد صرف.

ومن هنا أمكن أن يقال : بأن الوجه في عدم اليمين من أحدهما أنه بعد تساويهما في اليد المقتضية لملك كل منهما الكل ، المنافي لقاعدة عدم ملك المال المتحد للمالكين ، التي لا يختص الخروج عن التعارض فيها بالنصف الذي هو خلاف مقتضاها ، لإمكان الحكم بكونه لواحد منهما ، ويستخرج بالقرعة أو بغير ذلك ، فاليد حينئذ بعد ان كانت كذلك لا تصير أحدهما منكرا عليه اليمين ، بل هما بعد أن تساويا من هذه الجهة صارا بحكم من لا يد لأحدهما ، والمتجه فيه قسمة المال بينهما نصفين قطعا للدعوى ، فهو كالصلح القهري بينهما بذلك ، لا أن النصف مقتضى يد أحدهما حتى يكون منكرا بالنسبة إلى دعوى الآخر عليه ، وكذا العكس فيكونان كالمدعي من وجه والمنكر من آخر ، فيتحالفان. ضرورة ثبوت الحكم المزبور في غير ذوي الأيدي كما تسمعه في الوديعة ، وفي التداعي في المال المطروح ونحوهما ، واليد إنما قضت بالجميع.

ومعارضتها بالأخرى لا تقتضي تنزيلها على النصف الذي هو خلاف مقتضاها ، وحينئذ فليس النصف المحكوم به في النص والفتوى إلا لقطع الخصومة بينهما بذلك بالعدل والإنصاف ، لعدم تحقق الدعوى من أحدهما والإنكار من آخر ، لكون المفروض تساويهما من كل وجه ، ففي الحقيقة ليس إلا دعوى واحدة ، وهي ملكية الدرهم ، إلا أن أحدهما يدعى أنها له ، والآخر كذلك ، ولا ترجيح لأحدهما ، بعد معارضة يد كل منهما للأخرى ، الموجب للتساقط نحو البينتين المتعارضتين من كل وجه ، فيقسم المال بينهما ـ على احتماله فيهما بحسب دعواهما ، فإن كانا اثنين فالنصف ، وإن كانوا ثلاثة فالثلث ، وهكذا قطعا للخصومة بينهما ـ بالعدل والإنصاف ، فهو‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست