شرعا فالمقصود
بيان المعنى المراد ، دون حقيقة اللفظ ، فإن الحقيقة اللغوية لا تثبت بالحكم
الشرعي.
أما ما عن الفائق
في معنى الحديث قيل : المراد كل من بلغ وقت الحلم ، حلم أو لم يحلم ، فالظاهر أنه
أراد بالقول ما تقدم ، وهو ما حكاه الهروي عن أبي الهيثم ، والمراد به وقت الإدراك
والبلوغ بالاحتلام وشبهه دون السن ، فلا ينافي ما قلنا.
وأما وجوب
الاستئذان فإنه وإن قل من تعرض له في كتب الفروع ، ومن ثم لم يشتهر الحكم به بين
الناس حتى صار كالشريعة المنسوخة ، لكن عن التبيان ، ومجمع البيان ، وروض الجنان ،
وكنز العرفان ، وآيات الأحكام ، والمسالك الجوادية وقلائد الدرر ، النص عليه.
ويدل عليه مضافا
إلى أمر الكتاب ـ الذي هو أحق الأوامر بالإيجاب ، وإطلاق النهي في قوله تعالى [١]( لا
تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ) الى آخره ، وما في التهجم على المساكن المختصة من الأذية
والخروج عن الآداب العقلية والشرعية ـ صحيح ابن قيس [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام(
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ) الى آخره ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته
وابنته ، ولا على من سوى ذلك إلا بإذن » ونحوه خبر جراح المدايني [٣] عن الصادق عليهالسلام.
وصحيح أبي أيوب [٤] عنه أيضا «
ويستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن على الابن قال : ويستأذن الرجل على
ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين » وخبر الحلبي [٥]