responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 22

شرعا فالمقصود بيان المعنى المراد ، دون حقيقة اللفظ ، فإن الحقيقة اللغوية لا تثبت بالحكم الشرعي.

أما ما عن الفائق في معنى الحديث قيل : المراد كل من بلغ وقت الحلم ، حلم أو لم يحلم ، فالظاهر أنه أراد بالقول ما تقدم ، وهو ما حكاه الهروي عن أبي الهيثم ، والمراد به وقت الإدراك والبلوغ بالاحتلام وشبهه دون السن ، فلا ينافي ما قلنا.

وأما وجوب الاستئذان فإنه وإن قل من تعرض له في كتب الفروع ، ومن ثم لم يشتهر الحكم به بين الناس حتى صار كالشريعة المنسوخة ، لكن عن التبيان ، ومجمع البيان ، وروض الجنان ، وكنز العرفان ، وآيات الأحكام ، والمسالك الجوادية وقلائد الدرر ، النص عليه.

ويدل عليه مضافا إلى أمر الكتاب ـ الذي هو أحق الأوامر بالإيجاب ، وإطلاق النهي في قوله تعالى [١] ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ) الى آخره ، وما في التهجم على المساكن المختصة من الأذية والخروج عن الآداب العقلية والشرعية ـ صحيح ابن قيس [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ) الى آخره ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته وابنته ، ولا على من سوى ذلك إلا بإذن » ونحوه خبر جراح المدايني [٣] عن الصادق عليه‌السلام.

وصحيح أبي أيوب [٤] عنه أيضا « ويستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن على الابن قال : ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين » وخبر الحلبي [٥]


[١] سورة النور الآية ـ ٢٧.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل ذكر صدره في الباب ـ ١١٩ ـ وذيله في الباب ١٢٠ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ـ ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٢٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ١١٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست