والميزان في الحال
ومساس الحاجة إلى الانتقال فالأقرب الجواز » فإنه لا يخفي عليك ما فيه بعد الإحاطة
بما ذكرناه ، كما أنه لا يخفي عليك اقتضاء ما ذكرناه عدم الفرق في الصحة بين العلم
في الجملة بالوصف أو المشاهدة وعدمه أصلا ، فما عن الأردبيلي من الموافقة على عدم
اعتبار ما يعتبر في البيع من المعلومية ، ولكن يعتبر فيه العلم في الجملة ، إما
بالوصف أو المشاهدة ـ محل للنظر أيضا بل المنع ، نعم قد يقال : بالمنع مع الجهل
الذي لا يؤول إلى علم ، لإبهامه كما ستعرف إنشاء الله ، لعدم صلاحيته للنقل
والانتقال.
وكيف كان فـ ( هو )
أي عقد الصلح بناء على ما قلناه من كونه أصلا برأسه لازم من الطرفين مع استكمال
شرائطه بلا خلاف ، لعموم ( أَوْفُوا )[١] وغيره من أدلة
اللزوم التي سمعتها في غيره من العقود نعم يجيء ملحق به على قول الشيخ الجواز في
بعض موارده ، كما إذا كان فرع العارية أو الهبة على بعض الوجوه ، بناء على أن
مراده لحوقه حكم ما أفاد فائدته ، أما على المختار فليس إلا على اللزوم ، إلا أن
يتفقا على فسخه بالإقالة الشامل دليلها له ولغيره ، كما عرفته هناك والله العالم.
وإذا اصطلح
الشريكان عند انتهاء الشركة ، وإرادة فسخها أو مطلقا ، على ما ستعرف على أن يكون
الربح والخسران على أحدهما ، وللآخر رأس ماله صح بلا خلاف في الجملة فيه ،
للمعلومات ، وخصوص المعتبرة منها
الصحيح [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال
دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال
: لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله
عز وجل » ونحوه الآخر [٣] عنه أيضا إلا أنه قال : « كان من المال دين وعين » ولم يقل
وعليهما دين. وكذا الثالث [٤] إلا أنه قال : « وكان المال دينا » ولم يذكر العين ولا «
عليهما دين » والرابع [٥] إلا أنه قال : « كان المال دينا وعينا ».