responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 210

كتاب الصلح

الذي قد دل على شرعيته بالخصوص ، الكتاب والسنة والإجماع من المسلمين قال الله تعالى [١] ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) وقوله [٢] ( فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) وقوله [٣] ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) وقوله [٤] ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) وقوله [٥] ( فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ ) وقوله [٦] ( أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) وإن كان في دلالة ما عدا الأول على الصلح العقدي الذي عند الأصحاب تأمل ، بل قيل : والأول ، وفي النبوي المروي في طرق العامة ومرسلا في الفقيه [٧] « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ».

وفي خبر حفص بن البختري [٨] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « الصلح جائز بين المسلمين ».

وفي آخر عنه [٩] عليه‌السلام أيضا « في الرجل يكون عليه الشي‌ء فيصالح فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس ».


[١] سورة النساء الآية ـ ١٢٨ ـ.

[٢] سورة الأنفال الآية ـ ٨ ـ.

[٣] سورة النساء الآية ـ ٣٥ ـ.

[٤] سورة الحجرات الآية ـ ٤٩ ـ.

[٥] سورة الحجرات الآية ـ ٤٩ ـ.

[٦] سورة النساء الآية ـ ١٤ ـ.

[٧] الوسائل الباب ٣ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ٢ ـ.

[٨] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ١ ـ.

[٩] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ٣ ـ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست