الذي قد دل على
شرعيته بالخصوص ، الكتاب والسنة والإجماع من المسلمين قال الله تعالى [١]( وَإِنِ
امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) وقوله [٢](
فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) وقوله [٣]( إِنْ
يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ) وقوله [٤]( إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) وقوله [٥]( فَإِنْ
فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ ) وقوله [٦]( أَوْ
إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ ) وإن كان في دلالة ما عدا الأول على الصلح العقدي الذي عند
الأصحاب تأمل ، بل قيل : والأول ، وفي النبوي المروي في طرق العامة ومرسلا في
الفقيه [٧] « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم
حلالا ».
وفي خبر حفص بن
البختري [٨] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الصلح جائز بين المسلمين ».
وفي آخر عنه [٩]عليهالسلام أيضا « في الرجل
يكون عليه الشيء فيصالح فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس ».