responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 21

والغلبة منتفية فيما دون الخمسة عشر ، فلا يتحقق به بلوغ النكاح ، وإرادة التحقق في الجملة ولو على سبيل الندرة يقتضي صدق بلوغ النكاح بالاثني عشر ، بل بما دونه أيضا ، بناء على أن ما فوق العشرة من زمان إمكان الاحتلام كما ستعرف ، ودعوى إرادة ما تجاوز حد الوقوع ولم يبلغ الغلبة لا دليل عليها ، بل هي تحكم محض كما هو واضح.

وقد ظهر من ذلك كله أنه لا إشكال في دلالة الآية على المطلوب ، بل منه ظهر دلالة قوله تعالى [١] أيضا ( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) بالتقريب السابق ، فإن بلوغ الحلم كبلوغ النكاح يعتبر في صدقه القابلية بحسب الشخص ، بل فعلية الإنزال إما مطلقا أو مع التقييد بالمنام كالاحتلام ، أما القابلية النوعية ببلوغ السن الذي يتفق فيه ذلك فلا يصدق معها بلوغ الحلم إلا بتأويل أو تقدير ، لتبادر الغير وصحة السلب ، ونص أهل اللغة.

فعن القاموس « الحلم بالضم والاحتلام : الجماع في النوم » والمصباح « حلم الصبي واحتلم : أدرك وبلغ مبالغ الرجال : فهو حالم ومحتلم » بل عنه أيضا « أدرك الغلام : بلغ الحلم ، وبلغ الصبي احتلم وأدرك » والغريبين‌ « أنه أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا‌ ، قال ، أبو الهيثم أراد بالحالم كل من بلغ الحلم ، حلم أو لم يحلم ، ومنه‌ الحديث « الغسل يوم الجمعة واجب على كل حالم » والمغرب « حلم الغلام احتلم حلما من باب طلب ، والحالم المحتلم في الأصل ، ثم عم فقيل لمن بلغ مبالغ الرجال حالم ، وهو المراد في الحديث ».

والنهاية [٢] « أراد بالحالم في الحديث : من بلغ الحلم ، وجرى عليه حكم الرجال ، سواء احتلم أو لم يحتلم ، ومنه الحديث الغسل إلى آخره ، وفي رواية ـ على محتلم ـ أي بالغ مدرك » والظاهر إرادته من قوله وجرى عليه حكم الرجال : معنى بلغ مبلغ الرجال الذي عبر به غيره ، بل لو كان المراد كل من جرى عليه الحكم‌


[١] سورة النور الآية ـ ٥٩.

[٢] النهاية ج ـ ١ ـ ص ٢٨٩ طبع مصر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست