والغلبة منتفية
فيما دون الخمسة عشر ، فلا يتحقق به بلوغ النكاح ، وإرادة التحقق في الجملة ولو
على سبيل الندرة يقتضي صدق بلوغ النكاح بالاثني عشر ، بل بما دونه أيضا ، بناء على
أن ما فوق العشرة من زمان إمكان الاحتلام كما ستعرف ، ودعوى إرادة ما تجاوز حد
الوقوع ولم يبلغ الغلبة لا دليل عليها ، بل هي تحكم محض كما هو واضح.
وقد ظهر من ذلك
كله أنه لا إشكال في دلالة الآية على المطلوب ، بل منه ظهر دلالة قوله تعالى [١] أيضا ( وَإِذا
بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) بالتقريب السابق ، فإن بلوغ الحلم كبلوغ النكاح يعتبر في
صدقه القابلية بحسب الشخص ، بل فعلية الإنزال إما مطلقا أو مع التقييد بالمنام
كالاحتلام ، أما القابلية النوعية ببلوغ السن الذي يتفق فيه ذلك فلا يصدق معها
بلوغ الحلم إلا بتأويل أو تقدير ، لتبادر الغير وصحة السلب ، ونص أهل اللغة.
فعن القاموس «
الحلم بالضم والاحتلام : الجماع في النوم » والمصباح « حلم الصبي واحتلم : أدرك
وبلغ مبالغ الرجال : فهو حالم ومحتلم » بل عنه أيضا « أدرك الغلام : بلغ الحلم ،
وبلغ الصبي احتلم وأدرك » والغريبين
« أنه أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا ، قال ، أبو الهيثم
أراد بالحالم كل من بلغ الحلم ، حلم أو لم يحلم ، ومنه الحديث « الغسل يوم
الجمعة واجب على كل حالم » والمغرب « حلم الغلام احتلم حلما من باب طلب ، والحالم
المحتلم في الأصل ، ثم عم فقيل لمن بلغ مبالغ الرجال حالم ، وهو المراد في الحديث
».
والنهاية [٢] « أراد بالحالم
في الحديث : من بلغ الحلم ، وجرى عليه حكم الرجال ، سواء احتلم أو لم يحتلم ، ومنه
الحديث الغسل إلى آخره ، وفي رواية ـ على محتلم ـ أي بالغ مدرك » والظاهر إرادته
من قوله وجرى عليه حكم الرجال : معنى بلغ مبلغ الرجال الذي عبر به غيره ، بل لو
كان المراد كل من جرى عليه الحكم