responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 205

منه ، وإلا فلا ، ويبنى الثاني على أن الإنسان ما هو فإن كان الهيكل المحسوس فكذلك ، وإلا فلا » وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من بناء شرعية الكفالة في تحصيل الحق على ذلك ، فلا مدخلية للعبارة حينئذ.

نعم لو كان المراد منها الشهادة على عينه وصورته ، اتجه حينئذ صحتها والإلزام بإحضاره ميتا ، بناء على صحة الكفالة في ذلك كما سمعته سابقا من الفاضل في القواعد ، ولعله لذا قيد الحكم المزبور هنا في القواعد بغير الشهادة على عينه ، بل في المسالك تبعا للمحقق الثاني عدم الفرق في ذلك بين كونه قد دفن أو لا ، لأن ذلك مستثنى من حرمة نبشه ، سواء قلنا بجوازه للمال وعدمه ، ولو فرض تغيره على وجه لا يمكن الشهادة عنه لم يجز إحضاره لانتفاء الغرض حينئذ.

وبذلك يظهر لك النظر فيما في القواعد من خروج الكفيل على إحضاره للشهادة على عينه عن العهدة ، بالدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال ، ضرورة عدم تفريع ذلك عليه ، فان الشهادة على عينه من مستثنيات النبش ، سواء قلنا بجوازه لأخذ المال وعدمه ، وقد تقدم في كتاب الجنائز البحث عن هذه المسائل ، ولو أنه بناه على جواز نبشه للشهادة على عينه كان أولى ، كما أنه لا يخفى عليك النظر في أصل صحة الكفالة في ذلك ، للشك في تناول أدلتها لمثله ، ولو كان موته بعد مماطلة الكفيل بإحضاره ، فقد يظهر من إطلاقهم اتحاده في الحكم ، لكن لا يخلو من نظر ، بل لولا الإجماع المزبور لم يخل أصل الحكم من نظر ، بناء على اقتضاء الكفالة التخيير بين الإحضار والمال ، فإنه إذا تعذر الأول يبقى الآخر فتأمل جيدا ، هذا كله في موت المكفول.

أما موت الكفيل فلا إشكال في بطلان الكفالة حينئذ بخلاف موت المكفول له. فإن الحق ينتقل إلى وارثه ، لعموم أدلة الإرث ، بعد أصالة بقاء الحق ، بل قد ذكرنا سابقا في الحوالة احتمال انتقال حق الكفالة بانتقال الدين ببيع أو حوالة ونحوهما ، وإن صرح الفاضل في القواعد وبعض شراح كلامه بعدم انتقاله كما ذكرنا ذلك سابقا.

وكذا يبرء الكفيل لو جاء المكفول وسلم نفسه للمكفول له عن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست