من المال ، لا وجه
للحكم بصحة الضمان المعلق عندنا ، كما أنه لا وجه لقياس ذلك على تعقيب الإقرار
بالمنافي.
وأولى أيضا مما في
المسالك فإنه بعد أن أطنب في ذكر وجوه الفرق وإفسادها. قال : « إذا تقرر ذلك فنقول
: الذي يقتضيه ظاهر الرواية أن الكفالة وقعت بصيغة تامة في الموضعين ، وتعقبها ما
ذكر في اشتراط ، بدليل قوله « رجل تكفل بنفس رجل » ثم قسمها إلى القسمين ، فإن
التكفل إذا أطلق يحمل على معناه الشرعي ، وإنما يتم بذكر لفظ يوجبه ، وقوله بعد «
فإن لم » إلى آخره إما أن يحمل على كون المكنى عنه هو الحق المكفول لأجله ، عملا
بقرينة مقتضيات الكفالة وحينئذ فلا إشكال في الأولى ، لأنه يصير كفيلا ، وما ذكر
بعد الكفالة غير مناف ، ثم إن عملنا بمفهوم الشرط فهو ضامن للمال أيضا إن لم يأت
به إلى الأجل ، وحينئذ فلا فرق بين الصيغتين ، لاتحاد الحكم فيهما ، ويكون
الاستثناء منقطعا إذ لم يحصل به إخراج ، فكأنه بين أن الحكم كذا ، إن قدم الدراهم
أو أخرها ، وبقي قوله في الرواية الثانية « عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم »
ناظرا إلى نفس حكم الكفالة ، لا إلى ما يترتب عليها عند الإخلال بالإحضار ، وإن لم
نعمل بمفهوم الشرط أشكل الفرق بين المقامين بما تقدم وإما أن يحمل المال الملتزم
على ما هو أعم من الحق ، فيكون على سبيل الجعالة فيلزمه ما التزمه إن لم يأت به في
الموضعين ، بإعمال مفهوم الشرط في الأولى ، وللتصريح في الثانية ، ويناسب هذا
الحمل كون الكفالة قد لا يكون غايتها المال كالقصاص والزوجية ثم على تقدير كون المال
مجانسا ، للمكفول لأجله ، ينبغي الحكم باحتسابه ، نظرا إلى اقتضاء الكفالة ذلك ،
ولو كان مخالفا احتمل رده إليه بالقيمة أيضا ، وإن لم تكن الكفالة لأجل مال ، فهو
التزام وتبرع محض ، وإطلاق الرواية يقتضي صحته وعلى ما قررناه فمخالفة الرواية
للأصول ليست كثيرة عند إطلاقها ، ولو خصصناها بالمال المقصود حصل المقصود ، وإن
بقي في عبارة الرواية قصور في البلاغة حيث اتحد الحكم في المسألتين مع كونه قد ردد
بينهما ، إلا أنه أسهل من مخالفة الأصول بغير موجب ، ومع هذا فإثبات الاحكام
الخارجة على تقدير العمل بإطلاقها لا يخلو من بعد ، لقصور الرواية