responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 189

بيننا ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه في المقام ، وفي غيره من العقود اللازمة حتى القائل فيها للغرر كالصلح ونحوه ، وهو الحجة مضافا إلى قاعدة الغرر ، بناء على عمومها ، لمثل المقام ، وإلا كان الأول هو الحجة ، فما عن بعض العامة من جواز الجهالة في الأجل هنا قياسا على العارية واضح الفساد ، بعد بطلان القياس ، على أنه مع الفارق بالجواز فيها واللزوم هنا.

وكيف كان فلا اشكال ولا خلاف في أن للمكفول له ، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت الكفالة مطلقة أو معجلة ، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة ، فإن سلمه تسليما تاما بحيث ، يتمكن المستحق منه فقد برء مما عليه من حق الكفالة ، وإن لم يتسلمه منه سواء تمكن من الحاكم أو لا على الأصح بل الظاهر عدم اعتبار الاشهاد في ذلك ، إلا لإرادة الإثبات لو أنكر ، وإن كان قد يتوهم ذلك من المسالك وغيرها ، لكن لا دليل عليه.

وإن امتنع الكفيل عن ذلك كان له حبسه عن الحكم بل وعقوبته عليه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه كما عن النهاية ، والسرائر ، والنافع ، والتحرير ، والإرشاد ، والمصنف والروضة ، قال الصادق عليه‌السلام في خبر عمار [١] « أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد تكفل بنفس رجل وقال اطلب صاحبك » وفي خبر الأصبغ ابن نباتة [٢] « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : أطلب صاحبك ».

وفي خبر إسحاق بن عمار [٣] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه ».

وفي خبر عامر بن مروان [٤] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أنه اتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه ، فقال : أطلب صاحبك » إلا أنها كما ترى ليس في شي‌ء منها التخيير بين الإحضار والأداء كما هو ظاهر الجماعة المقتضى وجوب القبول على‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست