والعود على المحيل
بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية الاعتراف به ، بل في محكي التذكرة نسبته إلى
علمائنا ، والسرائر إلى أصحابنا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد
النصوص السابقة ، وقاعدة الضرر وغيرها ، بل ظاهر إطلاق النص والفتوى ما صرح به
جماعة من ثبوت الخيار أيضا ، حتى لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر ، لتحقق
المقتضي له فيستصحب ، وليس العلة الإعسار ما دام ، ليزول بزواله ، ودعوى كون
المنشأ في ذلك الضرر بحيث يزول بزواله لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها متحقق ،
ويمكن أن يكون ذلك حكمة لا علة.
وعن الفخر أنه بنى
ذلك على كون علل الشرع معرفات ، أو علل حقيقية ، وعلى الثاني هل الباقي مستغن عن
المؤثر أو محتاج ، فعلى الأولين يثبت الخيار ، وعلى الثاني من الثاني يزول ، ولا
بأس به بعد معرفة كون علل الشرع معرفات ، وعدم احتياج الباقي في بقائه إلى غير
الأول كما هو محرر في محله ، وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان : أقواهما الثاني
، للإطلاق وغيره ، كما ذكرنا في نظائره ، ثم إن الظاهر إرادة الإعسار من الفقر في
كلام المصنف اقتصارا على المتيقن فيما خالف قاعدة اللزوم ، كما أنه المراد من
الإفلاس في النص ، لا تحجير الحاكم بالإفلاس.
نعم الظاهر ثبوت
الخيار له وإن بذل المال بقرض ونحوه ، بل ولو تبرع متبرع عنه ، للإطلاق ، ومنه
يعلم أن ليس المدار على قاعدة الضرر ، على وجه يدور الحكم معه ، وقد تقدم في
الضمان ما لا يخفى عليك جريانه في المقام ، كغيره من أحكام الأجل واشتراط الخيار
وغير ذلك مما لا فرق فيه بين الضمان والحوالة ، خصوصا إذا كانت على البريء.
وإذا أحال بما
عليه على مشغول له بذلك ، أو بريء بناء على الصحة ثم أحال المحال عليه المحال
بذلك الدين كذلك صح بلا خلاف ولا إشكال لاجتماع شرائط صحتها فتندرج في إطلاقها
المندرج في آية « ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[١] » وكذا لو ترامت
الحوالة بتعدد المحال عليهم ، واتحاد المحال ، كما لو أحال