حينئذ بمعنى
الوفاء بإثبات مثل ذلك في ذمة البريء ، أو الاعتياض عنه بذلك ، وهو معنى غير معنى
الضمان ، بل هو قريب من الحوالة على المشغول ، ومثل ذلك لا يقدح في العقد ، فإن
أفراد البيع مثلا أشد من ذلك تفاوتا ، فما عن الكركي من التأمل في الجواز في غير
محله والله العالم.
وإذا أحاله على
الملي الوفي لم يجب القبول بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل قد
عرفت المحكي منه على رضى المحتال مستفيضا ، مضافا إلى الأصل السالم عن معارضة ما
دل على وجوب قبول الوفاء من باذله ، بعد معلومية عدم كونها وفاء حقيقة ، على وجه
تندرج في إطلاق تلك الأدلة ، بل هي ناقلة كما عرفت.
فما عن داود
الظاهري من الوجوب لذلك ـ وللنبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم المرسل « إذا أحيل أحدكم على الملي فليحتل » الذي لم نجده
في طرقنا ولا جابر له ولا شاهد وينبغي حمله على الندب ـ واضح البطلان.
لكن لو قبل
الحوالة عليه لزم وليس له الرجوع ولو افتقر كما لو كان فقيرا من أول وقد علم به
ورضي ، بلا خلاف ولا اشكال ، بعد معلومية كون الحوالة من العقود اللازمة ، مضافا
إلى النصوص السابقة خصوصا خبر عقبة منها بل عن الخلاف أنه المروي عن أمير المؤمنين
عليهالسلام ، فما عن أبي حنيفة ـ من أن له الرجوع إذا جحده المحال عليه ، أو مات مفلسا ،
وعن عمرو أبي يوسف ومحمد بن الحسن إذا أفلس وحجر عليه الحاكم ـ واضح الفساد من غير
فرق في ذلك بين أخذ المحتال شيئا من المال وعدمه ، لإطلاق النص ومعقد الإجماع
وغيرهما من أصالة اللزوم ونحوها ، بل عن المختلف الإجماع على ذلك صريحا ، خلافا
للمحكي عن سلار فجوز الرجوع مع عدم الأخذ لعدم تتمة القبول بدونه ، وهو شاذ نادر
واضح الضعف نعم هذا كله في المحال عليه الملي ثم افتقر.
أما لو قبل الحوالة
جاهلا بحاله ، ثم بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ