responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 156

لا يكون مشتملا على محذور جائز.

والظاهر أنه يسوغ للبينة الشهادة بالإذن من دون تعيين الضمان الذي أنكره حتى لو طلب المضمون عنه التقييد بواحد منهما لم يلزم ، وعلى كل حال فله الرجوع ظاهرا ، نعم له المقاصة باطنا إذا كان كاذبا في إنكاره الضمان بالإذن ، إلا أن يعترف له المضمون عنه بذلك ، ولو أذن له بأداء دينه من دون ضمان فادعاه المأذون ، وأنكره الأذن كان القول قول المأذون ، لأنه وكيله وأمينه ، من غير فرق بين تصديق المستحق وعدمه.

نعم لو قيد الاذن إذنه بالإشهاد فتركه المأذون لم يكن له الرجوع عليه ، ولو أن صدقه المستحق ، إذ يمكن أن يكون تصديقه معاطاة ، وليس الغرض سقوط المطالبة الحاصل بذلك ، بل براءة الذمة في الواقع ، ولم يحصل ما يدل عليها ، اللهم إلا أن يجعل إقراره بذلك طريقا لها أيضا ، على أن الفرض التقييد بالإشهاد ولم يحصل.

نعم لو لم يقيد بذلك وأطلق الإذن أمكن الاكتفاء بإقراره ، وإن قلنا بتقصيره بترك الاشهاد على وجه لا يستحق الرجوع معه ، إلا أن من المعلوم كون ذلك لإرادة سقوط المطالبة والبراءة ، والفرض حصولهما بالإقرار ، وكذا لو كان الدفع بحضور الأصيل.

ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك مواقع النظر فيما ذكره الفاضل في القواعد ، بل قد يظهر من بعض كلماته فرض المسألة في الضمان ، ومن المعلوم عدم جريان جملة من الفروع فيه ، ولذا فرضناها في المأذون بالأداء بدونه ، وقد عرفت الكلام سابقا في الضمان فلاحظ وتأمل ، وقد تقدم لنا سابقا ويأتي في باب الوكالة وغيرها ما يستفاد منه أيضا وجه النظر في جملة من ذلك فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم.

المسألة السابعة : إذا ضمن باذن المضمون عنه ، ثم دفع ما ضمن ، وأنكر المضمون له القبض ، كان القول قوله مع يمينه لأصالة عدم القبض ، وفي المسالك « وحينئذ فلا يرجع الضامن على المضمون عنه بشي‌ء ، لعدم تحقق غرمه المشروط‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست