والظاهر أنه يسوغ
للبينة الشهادة بالإذن من دون تعيين الضمان الذي أنكره حتى لو طلب المضمون عنه
التقييد بواحد منهما لم يلزم ، وعلى كل حال فله الرجوع ظاهرا ، نعم له المقاصة
باطنا إذا كان كاذبا في إنكاره الضمان بالإذن ، إلا أن يعترف له المضمون عنه بذلك
، ولو أذن له بأداء دينه من دون ضمان فادعاه المأذون ، وأنكره الأذن كان القول قول
المأذون ، لأنه وكيله وأمينه ، من غير فرق بين تصديق المستحق وعدمه.
نعم لو قيد الاذن
إذنه بالإشهاد فتركه المأذون لم يكن له الرجوع عليه ، ولو أن صدقه المستحق ، إذ
يمكن أن يكون تصديقه معاطاة ، وليس الغرض سقوط المطالبة الحاصل بذلك ، بل براءة
الذمة في الواقع ، ولم يحصل ما يدل عليها ، اللهم إلا أن يجعل إقراره بذلك طريقا
لها أيضا ، على أن الفرض التقييد بالإشهاد ولم يحصل.
نعم لو لم يقيد
بذلك وأطلق الإذن أمكن الاكتفاء بإقراره ، وإن قلنا بتقصيره بترك الاشهاد على وجه
لا يستحق الرجوع معه ، إلا أن من المعلوم كون ذلك لإرادة سقوط المطالبة والبراءة ،
والفرض حصولهما بالإقرار ، وكذا لو كان الدفع بحضور الأصيل.
ومن التأمل فيما ذكرنا
يظهر لك مواقع النظر فيما ذكره الفاضل في القواعد ، بل قد يظهر من بعض كلماته فرض
المسألة في الضمان ، ومن المعلوم عدم جريان جملة من الفروع فيه ، ولذا فرضناها في
المأذون بالأداء بدونه ، وقد عرفت الكلام سابقا في الضمان فلاحظ وتأمل ، وقد تقدم
لنا سابقا ويأتي في باب الوكالة وغيرها ما يستفاد منه أيضا وجه النظر في جملة من
ذلك فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم.
المسألة السابعة :
إذا ضمن باذن المضمون عنه ، ثم دفع ما ضمن ، وأنكر المضمون له القبض ، كان القول
قوله مع يمينه لأصالة عدم القبض ، وفي المسالك « وحينئذ فلا يرجع الضامن على
المضمون عنه بشيء ، لعدم تحقق غرمه المشروط