ذلك على البائع في
عقد البيع ، تعريضا بما وقع في محكي المبسوط الذي أشار إليه المصنف بلفظ القليل ،
من أنه إن شرطا ذلك في نفس البيع بطل البيع ، بل قد عثرنا على نسختين من الشرائع «
وقيل وكذا لو ضمنه البائع ، ولو شرطه في نفس العقد » والوجه حينئذ فيما ذكره
المصنف واضح ، لان المشروط لازم للبائع بنفس العقد ، فلا مانع من اشتراطه ليترتب
عليه ما ذكره في المسالك من الفائدة الاولى ، ولا تقدح جهالته بعد ان كان لازما له
، نحو ما قيل في اشتراط خيار المجلس ، وإن كان لا يخلو من بحث عندنا.
وعلى كل حال
فالمراد ذلك ، لا الضمان المصطلح ، إذ هو غير معقول ، ضرورة أنه لا وجه لان يضمن
الإنسان عن نفسه ، فمن الغريب اشتباه هؤلاء الأفاضل في ذلك ، وكيف كان فهذا كله في
ضمان عهدة الثمن للمشترى عن البائع.
وأما العكس وهو
ضمان عهدة الثمن للبائع عن المشتري فلا إشكال فيه ، إذا كان دينا ، بمعنى نقل ما
في ذمة المشتري اليه ، وكذا ضمانه لو خرج مستحقا ، فيما إذا كان الثمن كليا في ذمة
المشتري الذي مرجعه إلى الأول أيضا أو إلى أرشه إن كان معيبا كما إذا كان شخصيا
فإن ضمان عهدته عن المشتري حينئذ ذلك ، وليس هو من ضمان الأعيان كما أشرنا إليه
سابقا ، بل هو ضمان ما في الذمة فتأمل جيدا وكذا ضمان نقصان الصنجة التي يزن بها
الثمن أو المثمن للبائع أو المشتري كما صرح به غير واحد ، لكنه لا يندرج في إطلاق
ضمان العهدة ، ومثله ضمان رداءة الجنس فيهما أيضا.
المسألة الرابعة
إذا كان له على رجلين مثلا مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه باذنه دفعة واحدة
، ورضي المضمون له بذلك ، وتساوى المالان من جميع الوجوه تحول ما كان على كل واحد
منهما إلى صاحبه بلا خلاف ولا إشكال ، لاجتماع شرائط صحة الضمان في كل منهما ،
وكان فائدة هذا الضمان صيرورة كل واحد منهما بضمانه فرعا ، وبمضمونيته أصلا ،
فيتعاكسان ، وافتكاك الرهن إن كان عليهما ، أو على أحدهما لأن الضمان أداء ، وغير
ذلك ، كما أن فائدته مع اختلاف