وفيه مسائل الأولى : إذا ضمن ضامن
للمشترى بالمعنى الأخص عهدة الثمن التي هي ضمان بالمعنى الأعم ، أي الثمن الذي هو
في عهدة البائع له لزمه دركه في كل موضع يثبت فيه بطلان البيع من رأس بظهور
استحقاق المبيع مع عدم إجازة البيع ، أو قبض الثمن أي مع عدم اجازة قبض الثمن وإن
أجاز البيع فيه ، أو فقد شرط من شروط الصحة أو نحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه في
الأول ، بل في محكي التذكرة وكذا مجمع البرهان نسبته إلى إطباق الناس عليه في جميع
الأعصار ، وفي المسالك « ظاهرهم الإطباق عليه ».
كما أن صريح غير
واحد عدم الفرق بين الأول والثاني ، بل هو من معقد ما سمعته من المسالك ، وعن جامع
المقاصد إطباق الناس على ضمان العهدة ، وحينئذ إن تم ذلك يكون هذا الفرد بقسميه
خارجا عن بحث ضمان الأعيان ، وإن كان هو منها.
أما لو تجدد الفسخ
بالتقايل أو الخيار أو تلف المبيع قبل القبض ، لم يلزم الضامن ورجع المشتري على
البائع لما عرفت من اعتبار ثبوت الحق وقت الضمان في صحته ، من غير فرق بين ضمان
العهدة وغيره ، ولا ريب في حصوله مع قبض البائع له في الأول ، بخلاف الثاني الذي
هو فسخ متجدد ، فضمانه به حينئذ من ضمان ما لم يجب ، بل ظاهر المسالك ذلك حتى لو
قلنا أن التلف قبل القبض موجب للفسخ من الأصل لا من حينه ، فإنه بعد أن حكى عن
العلامة بناء ما نحن فيه على كون التلف فاسخا من الحين أو الأصل ، فيندرج في ضمان
العهدة على الثاني دون الأول.
قال : « وفيه نظر
، لانه حكم لاحق للضمان ، فإن المبيع حالته كان ملكا للمشترى ظاهرا ، وفي نفس
الأمر ، فلا يتناول الضمان الثمن ، لانه لم يكن لازما للبائع مطلقا ، وإنما التلف
الطاري كان سببا في حكم الله بعود الملك الى صاحبه من أصله » وإن كان