وهو كل مال ثابت
في الذمة ومرجعه الى ما في القواعد من أن شرطه المالية والثبوت في الذمة وإن كان
متزلزلا كالثمن في مدة الخيار ، والمهر قبل الدخول ، بل قيل : ان على الأول
الإجماع ، معلوم ومحكي في ظاهر الغنية وغيرها ، بل فيها وغيرها أيضا الإجماع صريحا
على الثاني وفي محكي التذكرة لو قال لغيره : مهما أعطيت فلانا فهو علي لم يصح
إجماعا ، هذا ولكن لم أجد تصريحا في اندراج العمل في الذمة في المال وعدمه.
نعم في اللمعة أن
ضابطه ما جاز عقد الرهن عليه ، وربما يستظهر منه اندراجه فيه ، لكن عن التذكرة أن
يكون مما يصح تملكه وبيعه ، وهو كالصريح في عدمه ، ولا ريب أن العمومات تشهد للأول
، بل هو من المال قطعا لو كان منفعة دابة ، كلية مثلا أو عبد كذلك ، بل لعل جميعه
من المال ، بدليل جواز جعله عوضا في البيع والنكاح والخلع وغيرها مما يعتبر فيها
المال ، كما أني لم أجد من تعرض للجمع بين ذكر الشرط المزبور والتصريح بضمان
الأعيان والعهدة والصنجة وغير ذلك مما تسمعه إنشاء الله ، بل في المتن وغيره هنا
ما ينافي ذلك ، فإنه قال بعد ما سمعت :
سواء كان أي المال
في الذمة مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة
الخيار بعد قبض الثمن ولو كان قبله ، لم يصح ضمانه عن البائع عينا ولا عهدة ، لعدم
دخوله تحت يده ، أما بعده فيصح ضمانه عن البائع عهدة لو ظهر المبيع مستحقا مثلا.
وهو كما ترى لا
يجامع الضابط المزبور ، ضرورة عدم كون المضمون في هذا الحال مالا في الذمة ، بل هو
من ضمان الأعيان.
نعم لو ضمن الثمن
عن المشتري للبائع ، كان ضمانا لمال في الذمة ، بل وكذا لو ضمن عنه عهدته لو خرج
مستحقا للغير إذا كان الثمن غير معين ، وإلا بطل البيع فلا ضمان حينئذ ،