responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 135

البحث ( الثاني في الحق المضمون )

وهو كل مال ثابت في الذمة ومرجعه الى ما في القواعد من أن شرطه المالية والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار ، والمهر قبل الدخول ، بل قيل : ان على الأول الإجماع ، معلوم ومحكي في ظاهر الغنية وغيرها ، بل فيها وغيرها أيضا الإجماع صريحا على الثاني وفي محكي التذكرة لو قال لغيره : مهما أعطيت فلانا فهو علي لم يصح إجماعا ، هذا ولكن لم أجد تصريحا في اندراج العمل في الذمة في المال وعدمه.

نعم في اللمعة أن ضابطه ما جاز عقد الرهن عليه ، وربما يستظهر منه اندراجه فيه ، لكن عن التذكرة أن يكون مما يصح تملكه وبيعه ، وهو كالصريح في عدمه ، ولا ريب أن العمومات تشهد للأول ، بل هو من المال قطعا لو كان منفعة دابة ، كلية مثلا أو عبد كذلك ، بل لعل جميعه من المال ، بدليل جواز جعله عوضا في البيع والنكاح والخلع وغيرها مما يعتبر فيها المال ، كما أني لم أجد من تعرض للجمع بين ذكر الشرط المزبور والتصريح بضمان الأعيان والعهدة والصنجة وغير ذلك مما تسمعه إنشاء الله ، بل في المتن وغيره هنا ما ينافي ذلك ، فإنه قال بعد ما سمعت :

سواء كان أي المال في الذمة مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن ولو كان قبله ، لم يصح ضمانه عن البائع عينا ولا عهدة ، لعدم دخوله تحت يده ، أما بعده فيصح ضمانه عن البائع عهدة لو ظهر المبيع مستحقا مثلا.

وهو كما ترى لا يجامع الضابط المزبور ، ضرورة عدم كون المضمون في هذا الحال مالا في الذمة ، بل هو من ضمان الأعيان.

نعم لو ضمن الثمن عن المشتري للبائع ، كان ضمانا لمال في الذمة ، بل وكذا لو ضمن عنه عهدته لو خرج مستحقا للغير إذا كان الثمن غير معين ، وإلا بطل البيع فلا ضمان حينئذ ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست