نعم يشترط في خروج
المني كونه في الوقت المحتمل للبلوغ ، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك ، كما صرح
به بعض الأساطين ، بل في التذكرة « البلوغ منوط بخروج المني مع إمكانه باستكمال
تسع سنين مطلقا عند الشافعي ، وعندنا في المرأة خاصة ، وأما في جانب الذكر فما
وقفت له على حد لأصحابنا ـ إلى أن قال ـ لأن في النساء حدة في الطبيعة وتسارعا إلى
الإدراك » وفي المسالك « وحد الإمكان عندنا في جانب القلة في الأنثى تسع سنين ،
وأما في الذكر فما وقفت له على حد يعتد به ـ الى أن قال ـ ولا يبعد أن يكون ما بعد
العاشرة محتملا » ومقتضى كلامه الامتناع فيما دون العشر ، وهو كذلك تمسكا بمقتضى
العادة ، وأما ما تجاوز العشر فالظاهر فيه الإمكان ، فيحكم بالبلوغ مع تحقق
الاحتلام فيه ، عملا بعموم الأدلة فيما لم يثبت امتناعه ، بل فيما دل على تحديد
السن في الذكور بعشر سنين تنبيه عليه ، وكذا ما دل على التفريق بينهم في المضاجع
بعشر.
نحو خبر القداح [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « يفرق بين
الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » وخبره [٢] عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « الصبي والصبية يفرق بينهم في المضاجع بعشر سنين » ويؤيد
ذلك ما عن الآبي في شرح النافع « كل رواية دلت على البلوغ فيما بين الخمسة عشر
والعشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة ، توفيقا بين
الروايات ، ولأن الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا ، ولقد شاهدنا من احتلم في
ثلاث عشر سنته واثنتي عشر سنته ».
وقال بعض الأفاضل
« ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك
غالبا ولما رواه المشايخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ( إِذا
بَلَغَ أَشُدَّهُ ) ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على
المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم » [٣].
[١] الوسائل الباب ـ
٧٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ٣.