عندهم. بل المحكي
عنهم ان براءة ذمة الضامن لا يقتضي براءة ذمة المضمون عنه ، بخلاف العكس ، لأنها
من قبيل الوثيقة عند الديان ، فتلفها لا يقتضي سقوط الحق بخلاف براءة ذمة المضمون
عنه فإنها تقتضي براءة ذمة الضامن التي هي وثيقة على ذمة المضمون عنه ، المفروض
براءتها ، فتفك حينئذ الوثيقة ، وهي كما ترى قياس واستحسان وتحدس لا يوافق أصول
الشريعة وقواعدها ، ولعل قول المصنف على قول مشهور لنا إشارة إلى ما ذكرناه من
الاحتمال ، لا لوجود خلاف في المسألة ، إذ قد عرفت أنها من قطعيات فقه الشيعة أو
ضرورياته.
وكيف كان فلا خلاف
عندنا في أنه يشترط فيه أي في لزوم الضمان الملاءة أو العلم من المضمون له
بالإعسار والرضا به ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع ، والسرائر نسبته إلى أصحابنا
وجامع المقاصد ظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق ، ولعل ذلك ـ مضافا إلى قاعدة الضرر
، وبناء الضمان على الارتفاق ، وإرادة الأداء وما عساه يشعر به ذيل خبر ابن الجهم [١] المتقدم ، وما
تسمعه من النصوص [٢] في الحوالة الدالة على ذلك ، وهي أخت الضمان ـ دليل الحكم
المزبور ، وحينئذ فإذا كان الضامن مليا أو معلوم الإعسار عند المضمون له لزم
بالضمان بلا خلاف ولا إشكال.
أما لو ضمن ثم بان
إعساره ، كان للمضمون له فسخ الضمان ، والعود على المضمون عنه قيل : وليس هو
كالبيع إلى أجل مثلا فبان إعساره ، للفرق الواضح بينهما بالنسبة إلى الأداء ، لكن
ذلك إذا كان معسرا حال الضمان ، أما إذ تجدد فلا خيار لأصالة اللزوم ، بل قد يقوى
عدم الخيار أيضا لو كان معسرا حال الضمان ولم يعلم به حتى تجدد يساره ، للأصل أيضا
، ولا ينافي الخيار المزبور سبق رضى المضمون له لضمانه حال عدم العلم بإعساره ،
كما أنه لا فرق في ثبوته بين إعسار المضمون عنه ، وعدمه ، لإطلاق الفتوى المقتضي
أيضا عدم الخيار مع الملاءة وإن لم يكن وفيا بل ظاهرهم عدم ثبوته بغير ذلك من وجوه
الضرر ، أو تعسر الاستيفاء ، ولكنه لا يخلو من
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١.