وأغرب من ذلك
الاستدلال له بموثق « إسحاق بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه : علي دينك؟
قال : يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه
على الذي يحبسه » الذي هو مطلق محمول على المقيد ، وب موثق الحسن بن الجهم [٢] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجل مات وله علي دين
وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لإخوتي وأخواتي
وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال تكون في سعة من ذلك وحل ، قلت : وإن لم يعطهم قال :
ذلك كان في عنقه ، قلت : فإن رجع الورثة علي فقالوا : أعطنا حقنا فقال : لهم ذلك
في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله فأنت في حل منها إذا كان الرجل أحلك يضمن
رضاهم ، قلت : فما تقول في الصبي ، لأمه أن تحلل؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه
وتعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها مال قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول أنه يجوز
تحليلها ، فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها مال ».
وصحيح حبيب
الخثعمي [٣] عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن
صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم
يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال : نعم ».
الذي لا يخفى عليك
مخالفة ظاهر الأول للإجماع ، باعتبار اشتماله على الإبراء من دون إذنهم ، وإنما
ضمن رضاهم ، وهو ليس من الضمان المصطلح ، وتأويله بالضمان من دون رضاهم ليس بأولى
من ضمانه برضاهم ، ولكن لا بينة له على ذلك ، فكان في الحكم الظاهر لهم مطالبته مع
إنكارهم لذلك.
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب أحكام الدين والقرض الحديث ـ ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ـ ١ ـ باختلاف يسير.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب أحكام الوديعة ـ الحديث ١.