وكيف كان فـ ( لا
يشترط علمه ) أى الضامن باسم المضمون له ونسبه ولا المضمون عنه كذلك كما في الخلاف
والغنية ، والتحرير ، والإرشاد ، والمختلف ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، والروضة ،
والكفاية ، والمفاتيح ، والرياض على ما حكي عن بعضها ، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر ،
بل في محكي التذكرة لو ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائنا.
وقيل والقائل
الشيخ في المحكي عن مبسوطة وتبعه المقداد في المحكي عن تنقيحه يشترط علمه بذلك ،
لحصول المعاملة بين الضامن وبينه ، فافتقر الى معرفته للحاجة ، وللغرر والضرر بدون
ذلك ، ولينظر هل يستحق ذلك عليه أو لا ، ولأنه إحسان ولا بد من معرفة محله ، وإلا
لجاز وضعه في غير أهله فلا يستفيد إلا محمدة اللئام.
ولا ريب في أن
الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها العمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي
ذلك ، ضرورة عدم اقتضاء المعاملة بينهما المعرفة المزبورة ، كالبيع ، والإجارة ،
وغيرهما ، ولا نهي عن الغرر المزبور الذي قد أقدم عليه الضامن ، والنظر في استحقاق
ذلك لو سلمنا اعتباره ، لا يقتضي اعتبار المعرفة المزبورة على أنه يمكن معلوميته بدونها
، والأخير لا يستأهل جوابا ، كل ذلك مضافا إلى المنقول من « ضمان
أمير المؤمنين عليهالسلام[١] الدرهمين عن ميت امتنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة عليه »
، وضمان قتادة [٢] الدينارين عن آخر كذلك.
لكن لا بد أن
يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه بلا خلاف ولا
إشكال ، ضرورة عدم العبرة بالقصد إلى ضمان المبهم المتردد في الواقع ، لعدم الدليل
عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، بل لعله من المقطوع به إلا أنه أشكله في المسالك
بمنع توقف القصد على ذلك ، فإن المعتبر القصد الى الضمان وهو التزام المال الذي
يذكره المضمون له مثلا في الذمة ، وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين ،
فالدليل إنما دل على اعتبار القصد في العقد ، لا فيمن كان عليه
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أحكام الضمان الحديث ٣.