في تعلق ذلك مع
الإطلاق بكسبه ، كما عن أحد قولي الشافعية ، بل أرسل القول به في جملة من كتب
أصحابنا ، وإن كنا لم نتحققه ، أو في ذمته ويتبع به بعد العتق كما هو مقتضى قول
المصنف.
ويثبت ما ضمنه في
ذمته ، لا في كسبه إلا أن يشترطه في الضمان باذن مولاه بل هو خيرة الفاضل في جملة
من كتبه ، والشهيد في اللمعة ، أو يكون على المولى كما لو أذن له في استدانة
لمصالح نفسه ، إذ الضمان قسم منها ، كما عن أبي علي ، بل مال إليه في جامع المقاصد
والمسالك ، بل زاد الأول منهم أنه إذا كان السيد معلنا ، بيع العبد وأدى ثمنه في
كفالته عن المعسر ، مع أن العبد لا يباع في الدين ، أو يتعلق برقبته ذمته كأرش
الجناية كما عن بعض الشافعية ، بل في المحكي عن نسختين من التحرير ذلك إلا ان
الظاهر إرادة ذمته منها ، لعدم الدليل على ذلك ، بعد حرمة القياس عندنا ، ومعلومية
كون الضمان نقل الدين من ذمة إلى ذمة كما أنه لا يخفى عليك ما في سابقه ، ضرورة
كون البحث في الإذن من السيد بالضمان ، على أن يكون الدين في ذمة العبد ، لا أنه
وكيل عنه في ذلك أو كالوكيل ، على أنه فرق واضح بين إطلاق الإذن في المقام ، وبينه
في الاستدانة المقتضية ملك العين المستدانة ، على أن يملك صاحبها مثلها أو قيمتها
في ذمة المستدين ، والعبد لا قابلية له لذلك ، لما حررناه من عدم ملكه لشيء ، فلا
وجه لإطلاق الاستدانة ، إلا على السيد بخلاف المقام الذي لا ملك فيه ، فما في
المختلف وغيره ـ من بناء الحكم هنا على الحكم هناك الذي لم يخالف في كونه على
المولى إلا النادر ـ في غير محله قطعا ، فليس الشك حينئذ إلا في القولين الأولين ،
والأول منهما وإن كان لم نعرف القائل به من الأصحاب إلا أنه لا يخلو من قوة ، إن
كان المراد به عدم جواز منع السيد له إذا أراد وفاء ذلك من كسبه ، باعتبار حصول
الإذن منه في إثبات ذلك في ذمته ، فيتعلق به حينئذ خطاب وفاء الدين ، كما أنه
يتعلق به خطاب مطالبة الديان.
إما لاستفادة
الإذن عرفا في ذلك من الإذن في الضمان ، أو لترجيح أدلة وفاء الدين والمطالبة به
على ما دل على تسلط السيد على عبده باعتبار حصول الإذن منه