الضمان الذي هو
عندنا على ما اعترف به غير واحد منا مشتق من الضمن لأنه ينقل ما كان في ذمته من
المال ، ويجعله في ضمن ذمة أخرى ، أو لأن ذمة الضامن تتضمن الحق ، فالنون فيه
أصلية.
خلافا لما عن أكثر
العامة من أنه غير ناقل ، وإنما يفيد اشتراك الذمتين ، فاشتقاقه من الضم ، والنون
فيه زائدة ، لأنه حينئذ ضم ذمة إلى ذمة ، فيتخير المضمون له في المطالبة.
وفيه ما لا يخفى
من منافاة وجود النون في جميع تصاريفه ، الا بدعوى اشتقاق ما فيه النون من الخالي
عنها ، وهو كما ترى.
ومن صعوبة تحققه
في نحو ضمان النفس ، وظهور قوله عليهالسلام[١] « الزعيم غارم » في اختصاص الغرم به ، ولغير ذلك مما هو في
مذهب الخصم ، بعد الغض عن عدم تصور شغل ذمتين فصاعدا بمال واحد ، وقد بينا أن
المشغول به في تعاقب الأيدي على المغصوب ذمة واحدة ، وهو من تلف في يده المال مثلا
، وإن جاز له الرجوع على كل واحد ، وإلا فهو مناف للمقطوع به من مذهبنا.
وأما الثمرات على
القولين فهي واضحة : منها صحة الدور فيه على مذهبنا ـ كأن يضمن الأصيل ضامنه أو
ضامن ضامنه ، دون مذهبهم ـ والتسلسل كأن يضمن أجنبي الضامن وهكذا لتحقق الشرائط
عندنا ، فيرجع حينئذ كل ضامن مع الإذن بما أداه على الذي ضمن عنه ، لا على الأصيل
، وفي الأول يسقط الضمان ، ويرجع الحق كما كان.
نعم يترتب عليه
أحكامه كظهور إعسار الأصيل الذي صار ضامنا الموجب لخيار المضمون له في فسخه ،
والرجوع إلى المضمون عنه الذي صار ضامنا ، ولا خلاف في شيء من ذلك بيننا ، إلا ما
يحكى عن المبسوط من منع الأول لاستلزامه صيرورة الفرع