responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 107

نعم ، روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١] ، « في الحصر ، ان لم يجد هديا قال : يصوم » وفي كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح بن عامر عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في رجل خرج معتمرا واعتل في بعض الطريق وهو محرم قال : ينحر بدنة ويحلق رأسه ، ويرجع إلى أهله فلا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ».

قلت : الظاهر إرادة من أطلق التحليل بالصوم ما صرح به بعضهم من كونه عشرة أيام من دون اعتبار التوالي والزمان ، وأنه في الحج ، كما أن الظاهر بناء ذلك على ان لدم الإحصار بدلا ، وعن بعضهم أنه استقرب عدمه ، واستشكل الفاضل فيه في القواعد وحينئذ فينبغي بقاؤه محرما إلى زمان الفك كما صرح به بعضهم ، وقد يقال : إنه يتعين حينئذ على الولي تحليله بالهدي إذا فرض نقصانه عن زيادة النفقة ، لأنه صار ولو بالعارض مثلها ، بل لو لا ظهور اتفاق من تعرض للحكم هنا على ذلك أمكن المناقشة في أصل تحليل الولي له ، لأنه بالإحرام صار الزائد كالنفقة ، وربما يؤيده في الجملة ما تسمعه من المصنف من تردده في كفارة اليمين مثلا بالمال ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فظاهر من تعرض للحكم هنا صحة إحرامه وإلا لم يحتج إلى تحليل الولي ، وهو كذلك ، إذ النهي عن أمر خارج عن ذات العبادة ، بل وعن شرطها ، لأن المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد ، وإن كان للولي التحليل تداركا للزائد. والله أعلم.

المسألة السادسة لا خلاف بل ولا إشكال في أن السفيه إذا حلف مثلا على فعل شي‌ء أو تركه مما لا يتعلق بماله المحجور عليه انعقدت يمينه لأنه بالغ عاقل مكلف وانما هو ممنوع في خصوص التصرف المالي وهذا ليس منه.

نعم لو حنث كفر بالصوم كما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين ، والشيخ فيما حكى عن مبسوطة من غير تردد ولا نقل خلاف ، لأنه بمنعه من التصرف المالى كان كالعبد والفقير ونحوهما ولكن قال المصنف فيه تردد ولعله لوجوب الكفارة عليه حينئذ والفرض أنه مالك ، فتخرج من ماله كغيرها من الواجبات من‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست