responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 105

و‌عن الصادق عليه‌السلام [١] بحفظ المال ، ومن‌ خبر هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام [٢] « وإن احتلم ولم يونس منه رشدا وكان سفيها فليمسك عنه ماله وليه » إذ لا ريب في ظهورهما في إرادة الولي قبل البلوغ ، سواء كان الأب أو الجد أو الحاكم أو غيره ، فإنه المخاطب بإمساك المال وحفظه حتى يرشد ، والتكلفات لا تنافي المنساق ، وتوقف الحجر على السفيه ورفعه على الحاكم مع أنه يمكن منعه في المتصل سفهه ، بل عن التذكرة التصريح بعدم توقف رفعه عليه ، لا يقتضي ثبوت الولاية للحاكم في المال ، ولعله لذلك وغيره صرح جماعة من المحققين بثبوت الولاية لهما في الفرض ، وعن التذكرة أنه نفى عنه البأس في آخر كلامه ، وعن الشهيد أنه حكاه عن ابن المتوج ، بل عن مجمع البرهان أنه مما لا خلاف فيه ولا نزاع ، وعن نكاح المفاتيح لا خلاف في ثبوت الولاية لهما على السفيه والمجنون مع اتصال السفه والجنون بالصغر ، والظاهر عدم إرادته خصوص النكاح ، مع ما عن بعضهم من أنه لا فرق في هذا النزاع بين النكاح والمال ، بل قد عرفت دعوى أولوية المال منه.

لكن الانصاف تحقق الخلاف في المال كما عرفت ، ومنه يظهر ما عن نكاح الرياض وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله بسفه وجنون إجماعا ، حتى لو أراد خصوص النكاح ، إذ الظاهر تحقق الخلاف فيه أيضا.

وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت ، وإن كان كلمات الأصحاب في المقام والنكاح لا تخلو من اضطراب ، وحينئذ فوصيهما أولى من الحاكم ، كما أن الجد أولى من وصى الأب بلا خلاف ولا اشكال ، والله أعلم بحقيقة الحال.

المسألة الخامسة لا خلاف في أن السفيه كالرشيد بالنسبة إلى العبادات فـ ( إذا أحرم بحجة ) وعمرة واجبة ولو بالنذر قبل الحجر أو سببه لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض وإن زاد على نفقة الحضر ، لكن لا يمكن هو من الإنفاق ، بل ينفق عليه وليه أو وكيله وإن أحرم تطوعا فان استوت نفقته‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦ ـ و ـ ١٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست