وعن الصادق عليهالسلام[١] بحفظ المال ، ومن
خبر هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام[٢] « وإن احتلم ولم يونس منه رشدا وكان سفيها فليمسك عنه ماله
وليه » إذ لا ريب في ظهورهما في إرادة الولي قبل البلوغ ، سواء كان الأب أو الجد
أو الحاكم أو غيره ، فإنه المخاطب بإمساك المال وحفظه حتى يرشد ، والتكلفات لا
تنافي المنساق ، وتوقف الحجر على السفيه ورفعه على الحاكم مع أنه يمكن منعه في
المتصل سفهه ، بل عن التذكرة التصريح بعدم توقف رفعه عليه ، لا يقتضي ثبوت الولاية
للحاكم في المال ، ولعله لذلك وغيره صرح جماعة من المحققين بثبوت الولاية لهما في
الفرض ، وعن التذكرة أنه نفى عنه البأس في آخر كلامه ، وعن الشهيد أنه حكاه عن ابن
المتوج ، بل عن مجمع البرهان أنه مما لا خلاف فيه ولا نزاع ، وعن نكاح المفاتيح لا
خلاف في ثبوت الولاية لهما على السفيه والمجنون مع اتصال السفه والجنون بالصغر ،
والظاهر عدم إرادته خصوص النكاح ، مع ما عن بعضهم من أنه لا فرق في هذا النزاع بين
النكاح والمال ، بل قد عرفت دعوى أولوية المال منه.
لكن الانصاف تحقق
الخلاف في المال كما عرفت ، ومنه يظهر ما عن نكاح الرياض وتثبت ولايتهما على
البالغ مع فساد عقله بسفه وجنون إجماعا ، حتى لو أراد خصوص النكاح ، إذ الظاهر
تحقق الخلاف فيه أيضا.
وعلى كل حال
فالتحقيق ما عرفت ، وإن كان كلمات الأصحاب في المقام والنكاح لا تخلو من اضطراب ،
وحينئذ فوصيهما أولى من الحاكم ، كما أن الجد أولى من وصى الأب بلا خلاف ولا اشكال
، والله أعلم بحقيقة الحال.
المسألة الخامسة
لا خلاف في أن السفيه كالرشيد بالنسبة إلى العبادات فـ ( إذا أحرم بحجة ) وعمرة
واجبة ولو بالنذر قبل الحجر أو سببه لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض وإن
زاد على نفقة الحضر ، لكن لا يمكن هو من الإنفاق ، بل ينفق عليه وليه أو وكيله وإن
أحرم تطوعا فان استوت نفقته
[١] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦ ـ و ـ ١٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٩.