خاصا من إمام
الوقت كما ترى ، فالقول به حينئذ لا يخلو من قوة ، وفاقا لصريح بعض الأصحاب ، بل
نسب إلى مشهورهم ، بل ربما نسب ذلك إليهم ، والله أعلم.
وأما السفيه
والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير بلا خلاف أجده في الثاني ، وقد تقدم
الكلام فيه سابقا ، بل والأول إذا كان متجددا بعد البلوغ ، عدا ما عن الكفاية ،
والرياض من إرسال قول فيه بعود ولاية الأب والجد عليه ، ولم نتحققه لا حد ، كما لم
نعرف له دليلا صالحا لقطع الأصل فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إليه ،
التفاتا إلى كونه في التزويج كذلك ، وإلى ما عن التذكرة من الإجماع ، وفيه بعد
تسليم الملازمة أو الأولوية منع كونه في التزويج كذلك.
وما عن التذكرة من
الإجماع في المقام بل المحكي عنها مع أنه إطلاقات ولم تتحقق ، وفي التزويج أيضا ،
بل وفي المجنون مضطرب لا يصلح للفقيه التعويل على أمثاله ، بل ربما حكي عنها معقد
إجماع على خلاف ذلك ، وكيف يسوغ لها أو لغيرها دعوى الإجماع في المقام ، بحيث يشهد
عليها ، مع ظهور كلمات الأصحاب في خلافه ، بل عكسه مظنة الإجماع ، بل لا بأس على
من يدعيه في المقام.
وبالجملة فلا ريب
في أن الولاية في ماله للحاكم الذي هو ولي من لا ولى له ، بعد أن لم يثبت بدليل
شرعي ولايتهما عليه ، بل الدليل وهو الأصل على خلافه ، إنما الكلام فيمن اتصل سفهه
ببلوغه ، فإن ظاهر المصنف وغيره من أطلق كإطلاقه أن ولايته للحاكم أيضا ، بل عن
بعضهم التصريح بهذا الإطلاق ، بل ربما نسب إلى الأشهر بل قيل : إن وجهه ظاهر ، بناء
على توقف الحجر عليه ، ورفعه عنه عليه ، إذ يكون الأمر حينئذ في ماله اليه ، بل
ربما جعل ذلك دليلا للمدعى.
إلا أن ذلك كله
كما ترى ، ضرورة اقتضاء الاستصحاب ثبوت ولايتهما التي هي المنساقة من آية الإيناس [١] المحكي تفسيرها
عن الباقر عليهالسلام[٢] بالعقل وإصلاح المال