وعلى كل حال فإن
لم يكونا فللوصي فإن لم يكن فللحاكم أي الثقة المأمون الجامع للشرائط بلا خلاف
أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال ، فإن لم يكن الحاكم فظاهر جملة من العبارات
المعددة للأولياء ، عدم الولاية حينئذ لأحد ، بل هو صريح المحكي عن ابن إدريس ،
وهو كذلك بالنسبة إلى الأم وغيرها من الاخوة والأعمام والأخوال وغيرها ، بل خلاف
أجده ، بل عن التذكرة الإجماع عليه في الأم ، بل عن مجمع البرهان أنه إجماع الأمة.
نعم قد يقال : إن
قاعدة الإحسان ولاية المؤمنين بعضهم على بعض ولزوم التعطيل بل والضرر في كثير من
الموارد قيل : بل وحكاية فعل الخضر يقتضي ثبوتها لعدول المؤمنين ، بل ربما يرشد
إلى ذلك.
صحيح ابن بزيع [١] « قال : إن رجلا
من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد ابن سالم القيم
بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما
أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه ، وكان قيامه بأمر
القاضي ، لأنه فروج ، فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهالسلام فقلت جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد
وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه
لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد بن سالم
فلا بأس ».
وخبر سماعة [٢] ورفاعة « سألته
عن رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصية وعقار كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك
الميراث؟ فقال : إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك فلا بأس » قيل : ومثله صحيح ابن رئاب [٣] والمناقشة فيه
باحتمال كون ذلك إذنا
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ـ ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢ ـ لكن فيه عن زرعة عن سماعة.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.