responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 84

نعم لو مات العبد قبل العتق اتجه الضياع ، مع أن الظاهر بقاء حكم المديونية عليه ، فللتبرع بالوفاء عنه وللاحتساب من الزكاة أو غيرها من الحقوق وجه فتأمل جيدا. وأما ما يحكى عن أبى الصلاح من التفصيل بين المأذون في الاستدانة وعدمه ، فالأول على المولى والثاني يتبع به بعد العتق من غير تعرض للتجارة فمرجعه إلى المشهور ، كما هو واضح ، وكذا ما في المختلف ، والقواعد ، وجامع المقاصد من أنه إن استدان لضرورة التجارة كان على المولى ، وإلا يتبع به بعد العتق ، ضرورة كون المنشأ في ذلك حصول الإذن في الأول ولو لأن الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه وعدمه في الثاني ، ومراد المصنف ـ وغيره ممن أطلق التبعية به بعد العتق ـ الاستدانة فيما لا اذن للمولى فيه ، كغير الضروري للتجارة ، أو الأعم منهما ، بناء على أن وجوده ضروري للتجارة لا الاستدانة له.

وعلى كل حال فهو نزاع في موضوع خاص ، لا أصل المسألة ، فإن الجميع متفقون على أن استدانه المأذون في التجارة على المولى إن كان قد أذن له فيها ، وإلا فعلى العبد يتبع بها بعد العتق.

نعم ما سمعته من المسالك ظاهر في مخالفة إطلاق المتن وغيره ، بل لم أجد له موافقا عدا ما في الدروس في الجملة ، فإنه قال تارة : « ولو اجتمع إذن السيد ورضا المستحق فإن كان نكاحا فسيأتي إنشاء الله ، وإن كان غيره ، فإن كان بيده مال التجارة تعلق بها ، لأن موجب الإذن في الالتزام الرضا بالأداء. وأقرب ذلك ما في يده ، وهل يتعلق بكسبه من احتطاب واحتشاش والتقاط ، اشكال ، لعدم تناول الإذن في التجارة إياه ، وأنه بالإذن صار الجزء المؤدى من كسبه » وأخرى « ولو ركبه أي المأذون الديون ، لم يزل ملك السيد عما في يده فيصرف في الديون ، فإن فضل عنه شي‌ء استسعي على قول الشيخ في النهاية. لصحيحة أبي بصير [١] وفي المبسوط يتبع به إذا تحرر ، وفي رواية عجلان [٢] « إن باعه السيد فعليه ، وإن أعتقه فعلى المأذون ، »


[١] الوسائل الباب ـ ٣١ من أبواب الدين الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل الباب ٤٥ من أبواب العتق الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست