responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 72

تأثير لها ، كما أن وجه الجواز فيه أنه يملك وطى الأمة المبتاعة بالإذن المزبورة مع سقوط التحليل في حقه ، بناء على اقتضائه التمليك الممتنع بالنسبة إليه ، مع أنه لا معنى لتحليله أمة الغير ، إذ الفرض عدم وقوع غير الإذن السابقة ، فلم يبق مستندا لجواز الوطء إلا الإذن السابقة ، فإذا أثرت فيه ففي غيره بالأولى.

لكن هذا مبني على كون جواز الوطي أوضح من غيره ، حتى يصح جعله دليلا بالأولوية ، وعلى كل حال فالعبارة كما ترى. لكن ما في التذكرة قد يومي إلى ما ذكرنا في الجملة ، قال : « لو أذن المولى لعبده في الشراء للعبد صح ، والأقرب أنه لا يملكه العبد ، فحينئذ يملكه المولى لاستحالة ملك لا مالك له ، ولكن للعبد استباحة التصرف والوطء لو كان أمة ، لا من حيث الملك بل لاستلزامه الأذن » هذا وفي المسالك جعل منشأ التردد ، كون العبد يملك وطئ الأمة المبتاعة ، يحتمل أمرين ، معترفا بوضوح فسادهما معا ، وفي شرح الترددات لأحد تلامذة المصنف على الظاهر « إذا أذن المولى لمملوكه في الشراء لنفسه ، هل يملك بذلك؟ تردد فيه المصنف ومنشأ النظر إلى عموم قوله تعالى [١] ( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) وقد عرفت فيما مضى أن النكرة في سياق النفي تعم. وفي الاستدلال بهذه الآية تعسف إلى أن قال : وإلى الالتفات إلى أنه يستبيح وطئ الأمة المأذون له في ابتياعها لنفسه ، ولا شي‌ء من الأسباب المبيحة للوطء موجودة هنا إلا التملك ، فيلزم القول به ، اما الأولى فلان الأسباب المقتضية للاستباحة العقد وهو منتف هنا ، والتحليل ، وهو منتف أيضا لافتقاره الى اللفظ الدال عليه ، فلم يبق سوى الملك.

وأما الثانية ، فظاهرة لاستحالة وجود الملزوم من حيث هو ملزوم بدون لازمه ، ولو قيل بالمنع من الوطء أصلا إلا مع صريح اللفظ كان وجها ، ولقائل أن يمنع انتفاء التحليل هنا ، إذا الإذن في الشراء مستلزم للإذن في الوطء وهذا


[١] النحل ـ ١٦ ـ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست