تأثير لها ، كما
أن وجه الجواز فيه أنه يملك وطى الأمة المبتاعة بالإذن المزبورة مع سقوط التحليل
في حقه ، بناء على اقتضائه التمليك الممتنع بالنسبة إليه ، مع أنه لا معنى لتحليله
أمة الغير ، إذ الفرض عدم وقوع غير الإذن السابقة ، فلم يبق مستندا لجواز الوطء
إلا الإذن السابقة ، فإذا أثرت فيه ففي غيره بالأولى.
لكن هذا مبني على
كون جواز الوطي أوضح من غيره ، حتى يصح جعله دليلا بالأولوية ، وعلى كل حال
فالعبارة كما ترى. لكن ما في التذكرة قد يومي إلى ما ذكرنا في الجملة ، قال : « لو
أذن المولى لعبده في الشراء للعبد صح ، والأقرب أنه لا يملكه العبد ، فحينئذ يملكه
المولى لاستحالة ملك لا مالك له ، ولكن للعبد استباحة التصرف والوطء لو كان أمة ،
لا من حيث الملك بل لاستلزامه الأذن » هذا وفي المسالك جعل منشأ التردد ، كون
العبد يملك وطئ الأمة المبتاعة ، يحتمل أمرين ، معترفا بوضوح فسادهما معا ، وفي
شرح الترددات لأحد تلامذة المصنف على الظاهر « إذا أذن المولى لمملوكه في الشراء
لنفسه ، هل يملك بذلك؟ تردد فيه المصنف ومنشأ النظر إلى عموم قوله تعالى [١]( ضَرَبَ
اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) وقد عرفت فيما
مضى أن النكرة في سياق النفي تعم. وفي الاستدلال بهذه الآية تعسف إلى أن قال :
وإلى الالتفات إلى أنه يستبيح وطئ الأمة المأذون له في ابتياعها لنفسه ، ولا شيء
من الأسباب المبيحة للوطء موجودة هنا إلا التملك ، فيلزم القول به ، اما الأولى
فلان الأسباب المقتضية للاستباحة العقد وهو منتف هنا ، والتحليل ، وهو منتف أيضا
لافتقاره الى اللفظ الدال عليه ، فلم يبق سوى الملك.
وأما الثانية ،
فظاهرة لاستحالة وجود الملزوم من حيث هو ملزوم بدون لازمه ، ولو قيل بالمنع من
الوطء أصلا إلا مع صريح اللفظ كان وجها ، ولقائل أن يمنع انتفاء التحليل هنا ، إذا
الإذن في الشراء مستلزم للإذن في الوطء وهذا