responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 7

بصحيحه يضمن بفاسده » فما عن أبي حمزة من أنه أمانة ضعيف ، وأضعف منه توقف المحدث البحراني في ذلك مدعيا أنه ليس في شي‌ء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك ، بل أقصاها النهي عن اشتراط الزيادة ، والخبر النبوي [١] ليس من طرقنا. نعم يبنى فساد العقد على المسألة السابقة وهي اقتضاء فساد الشرط فساد العقد ، وقد عرفت الخلاف ، وإن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنيا على ذلك ، ولذا ادعى شيخنا في المسالك الإجماع عليه ومما قدمنا يظهر لك ما فيه ، كما أنه يظهر الوجه فيما دل من النصوص على أن خير القرض ما جر نفعا كخبر محمد بن مسلم [٢] وغيره « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شي‌ء من منفعة فيستأذنه فيه فيأذن له فقال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، فقلت :إن من عندنا يرون : كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، قال : أوليس خير القرض ما ـ جر منفعة؟ » ومرسل مسلم [٣] عن أبى جعفر عليه‌السلام « خير القرض ما جر منفعة » وخبر على بن محمد [٤] « قال : كتبت إليه القرض يجر المنفعة ، هل يجوز أم لا فكتب عليه‌السلام يجوز ذلك عن تراض منهما إنشاء الله » إذ من الواضح إرادة صورة عدم الشرط التي صرح المصنف وغيره بها بقوله نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز بل لا أجد فيها خلافا بيننا للنصوص المتقدمة ، مضافا إلى خبر إسحاق بن عمار [٥] عن أبى الحسن عليه‌السلام « سألته عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشي‌ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال : لا بأس » وخبر الربيع [٦] « قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيب نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض » وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٧] لما اقترض بكر أفرد بازلا رباعيا « إن خير الناس أحسنهم قضاء » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٨] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض‌


[١] المستدرك ج ٢ ص ٤٩٢ عن الدعائم ، جامع الصغير ج ٢ ص ٩٤ طبع احمد حنفي.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) وسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ٤.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصرف ح ـ ٤.

[٧] سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٥١ وج ٦ ص ٢١.

[٨] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصرف ح ـ ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست