بصحيحه يضمن
بفاسده » فما عن أبي حمزة من أنه أمانة ضعيف ، وأضعف منه توقف المحدث البحراني في
ذلك مدعيا أنه ليس في شيء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك ، بل أقصاها
النهي عن اشتراط الزيادة ، والخبر النبوي [١] ليس من طرقنا. نعم يبنى فساد العقد على المسألة السابقة
وهي اقتضاء فساد الشرط فساد العقد ، وقد عرفت الخلاف ، وإن كان ظاهرهم هنا عدم كون
البطلان هنا مبنيا على ذلك ، ولذا ادعى شيخنا في المسالك الإجماع عليه ومما قدمنا
يظهر لك ما فيه ، كما أنه يظهر الوجه فيما دل من النصوص على أن خير القرض ما جر
نفعا كخبر محمد بن مسلم [٢] وغيره « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض
من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شيء من
منفعة فيستأذنه فيه فيأذن له فقال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، فقلت :إن من عندنا
يرون : كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، قال : أوليس خير القرض ما ـ جر منفعة؟ » ومرسل
مسلم [٣] عن أبى جعفر عليهالسلام « خير القرض ما جر منفعة » وخبر على بن محمد [٤] « قال : كتبت
إليه القرض يجر المنفعة ، هل يجوز أم لا فكتب عليهالسلام يجوز ذلك عن تراض منهما إنشاء الله » إذ من الواضح إرادة
صورة عدم الشرط التي صرح المصنف وغيره بها بقوله نعم لو تبرع المقترض بزيادة في
العين أو الصفة جاز بل لا أجد فيها خلافا بيننا للنصوص المتقدمة ، مضافا إلى خبر
إسحاق بن عمار [٥] عن أبى الحسن عليهالسلام « سألته عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشيء
من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال : لا بأس
» وخبر الربيع [٦] « قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيب نفسه ،
وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ، قال : لا بأس إذا
طابت نفس المستقرض » وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٧] لما اقترض بكر أفرد بازلا رباعيا « إن خير الناس أحسنهم
قضاء » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٨] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض
[١] المستدرك ج ٢ ص
٤٩٢ عن الدعائم ، جامع الصغير ج ٢ ص ٩٤ طبع احمد حنفي.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) وسائل
الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ٤.