اللقمتين والتمرة
والتمرتين ، إلا أن يكون له ولي يقضى دينه من بعده ، ليس منا من ميت يموت إلا جعل
الله له وليا يقوم في عدته ، فيقضي عدته ودينه » ولكنه مع شهادة ذيله بخلاف قوله
في الجملة غير مقاوم للإطلاقات المعتضدة بإطلاق الفتاوي.
مضافا إلى خبر
موسى بن بكر [١] « قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله ، كان
كالمجاهد في سبيل الله عز وجل ، وإن غلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله
ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه فان لم يقضه كان عليه
وزره ، إن الله عز وجل يقول : « ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) ـ إلى قوله ـ ( وَالْغارِمِينَ ) » وهو فقير مسكين
مغرم » ،
ونحوه غيره ، بل روي
[٢] أيضا « أن من استقرض في حق أجل سنة ، فإن اتسع وإلا قضى عنه الإمام عليهالسلام » وخبر أيوب بن
عطية [٣] الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « كان رسول الله يقول : أنا أولى بكل
مؤمن من نفسه ، وإن ترك مالا فللوارث وإن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى » والضياع
بالفتح العيال ، ونحوه غيره.
وخبر أبي موسى [٤] « قلت : لأبي عبد
الله عليهالسلام جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال : نعم قلت : يستقرض ويتزوج ؛ قال : نعم إنه
ينتظر رزق الله غدوة وعشية » إلى غير ذلك مما هو دال بإطلاقه وغيره على الجواز. بل
ينبغي القطع به مع علم المقرض بذلك ، فلا بأس حينئذ بحمل الخبر المزبور على نوع من
الكراهة ، أو على الاقتراض مع العزم على عدم الوفاء ، أو غير ذلك.
وعلى كل حال فهو
دال على الاكتفاء بالولي ، وإن لم يكن يجب عليه الوفاء كما أفتى به الشيخ في
النهاية ، ومن الغريب مناقشة ابن إدريس له بعدم وجوبه عليه مع عدم قوله به ، اللهم
إلا أن يريد عدم جواز الاقتراض اعتمادا على الولي الذي لا يجب عليه
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٢.