responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 68

اللقمتين والتمرة والتمرتين ، إلا أن يكون له ولي يقضى دينه من بعده ، ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ، فيقضي عدته ودينه » ولكنه مع شهادة ذيله بخلاف قوله في الجملة غير مقاوم للإطلاقات المعتضدة بإطلاق الفتاوي.

مضافا إلى خبر موسى بن بكر [١] « قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله ، كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل ، وإن غلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه فان لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله عز وجل يقول : « ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) ـ إلى قوله ـ ( وَالْغارِمِينَ ) » وهو فقير مسكين مغرم » ،

ونحوه غيره ، بل روي [٢] أيضا « أن من استقرض في حق أجل سنة ، فإن اتسع وإلا قضى عنه الإمام عليه‌السلام » وخبر أيوب بن عطية [٣] الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « كان رسول الله يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، وإن ترك مالا فللوارث وإن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى » والضياع بالفتح العيال ، ونحوه غيره.

وخبر أبي موسى [٤] « قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال : نعم قلت : يستقرض ويتزوج ؛ قال : نعم إنه ينتظر رزق الله غدوة وعشية » إلى غير ذلك مما هو دال بإطلاقه وغيره على الجواز. بل ينبغي القطع به مع علم المقرض بذلك ، فلا بأس حينئذ بحمل الخبر المزبور على نوع من الكراهة ، أو على الاقتراض مع العزم على عدم الوفاء ، أو غير ذلك.

وعلى كل حال فهو دال على الاكتفاء بالولي ، وإن لم يكن يجب عليه الوفاء كما أفتى به الشيخ في النهاية ، ومن الغريب مناقشة ابن إدريس له بعدم وجوبه عليه مع عدم قوله به ، اللهم إلا أن يريد عدم جواز الاقتراض اعتمادا على الولي الذي لا يجب عليه


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٢.

[٢] المستدرك ج ٢ ص ٤٩٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ضمان الجريرة الحديث ١٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست