ووافقه على الأولى
في الدروس ، ونسب الثاني إلى القيل ؛ وقال : الأقرب العمل بقصده ولعل وجه الفرق
بين إن وإذا ، أن إذا ظرف في الأصل ، وإن عرض لها معنى الشرط فكأنه قال : وقت موتي
أنت في حل ، وذلك مجزوم به غير مشكوك فيه ، فلا تعليق فيصح ، وان حرف شرط مقتض
للشك في كونه إبراء ، ومتى كان المعلق عليه مشكوكا فالمعلق أولى ، ولا يضر كون
الموت بحسب الواقع مقطوعا ، لأن الاعتبار في عدمه بالصيغة الواقعة إبراء ، فمتى لم
تكن واقعة على وجه الجزم ، لم تكن صحيحة.
لكن قد يناقش أولا
: بأن الوصية قد تقع بلفظ إن ، كما صرح به الفاضل في وصايا الكتاب ، فمع قصد
الوصية من الفرض لم يكن به بأس ، ودعوى أن الشارع وضع إذا في إنشاء الوصايا ، دون
إن كما عن حواشي الشهيد غير ثابتة ، وثانيا : ان المتجه البطلان مع قصد الإبراء
دون الوصية ولو بلفظ إذا ، للتعليق الممنوع ودعوى ـ أنه مع الجهل بالقصد يحمل
الأول على الوصية ، والثاني على الإبراء المعلق أما لو علم إرادة الوصية منهما صح
فيهما ، كما أنه لو علم إرادة الإبراء المعلق فسد فيها ـ يمكن منع شهادة العرف
بذلك ، وأنه لا فرق بينهما كما لا يخفى فتأمل والله أعلم.
المسئلة الحادية
عشر : الظاهر من النصوص والفتاوى جواز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على
القضاء لو طولب ، خلافا للمحكي عن أبي الصلاح فحرمه ولعله لموثق سماعة [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به ، وعليه دين أيطعم عياله حتى يأتي
الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ،
أو يقبل الصدقة؟ قال : يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل من أموال الناس إلا وعنده ما
يؤدى إليهم حقوقهم ، إن الله عز وجل يقول( لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ ) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب
الناس فردوه باللقمة و
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٤ من أبواب الدين الحديث ٣ وذيله في الباب ٢ الحديث ٥.