محل البحث وغير
ذلك مما لا ينبغي صدوره ممن له أدنى نصيب في العلم.
فمن الغريب سطر [١] الفاضل لها في
المختلف ، وأغرب منها جوابه عن الأخير منها بمنع الملازمة أولا ، وبعدم استحالة
الثاني ثانيا ، وخبر محمد بن قيس بعد اشتراك راويه بين الثقة وغيره لا يعول عليه ،
ضرورة وضوح فساده إن كان المراد التزام جواز ذلك في عقد القرض ، وإلا كان خارجا
عما نحن فيه ، فالتحقيق في الجواب ما عرفت والله أعلم.
المسألة التاسعة :
لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم
الأولى ، وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص الصحيحين [٢] ، وخلافا للصدوق
في المقنع ، فأوجب التي تجوز بين الناس ،
للصحيح [٣] أيضا « لك أن
تأخذ منه ما ينفق بين الناس ، كما أعطيته ما ينفق بين الناس » القاصر عن مقاومة
السابقين من وجوه ، فيحمل على أخذ ذلك بالتراضي بينهما ، ولم يكن فيه ربا. بل قد
يرجح للمستقرض الدفع للإحسان ، أو على إرادة قيمة الأولى إذا فرض تعذرها ، وربما
حمل على مهر الزوجة أو ثمن المبيع ، وفيه مع خروجه عن الظاهر أن حكمهما حكم القرض.
نعم يمكن ثبوت
الخيار في المعاملة بها مع عدم العلم ، لأنه كالعيب بالنسبة إلى ذلك ، والا فلا
فرق بينهما وبينه ، بل وبين المضاربة على الأقوى ، فرأس المال الدراهم الساقطة دون
الثانية. وقد يحتمل جبر النقص بالربح ، إلا أنه ضعيف ، لعدم كونه نقصا في رأس
المال ، وإنما هو نقص في قيمته بسبب من غير التجارة. وكيف كان فلو تعذرت فالقيمة
وقت التعذر ، أو القرض أو المطالبة أو الأداء أو الأعلى ، بوجوهه على حسب ما تقدم
سابقا في تعذر المثلي ، لكن ينبغي إعطاء القيمة من غير الجنس حذرا من الربا بناء
على عموم جريانه لمثله ، كما هو واضح. والله أعلم.
المسألة العاشرة :
قال الفاضل وغيره : لو قال المقرض للمقترض مثلا إذا مت فأنت في حل ، كان وصية ولو
قال : إن مت ، كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط ،