فقضاها مائة وزنا
قال : لا بأس ما لم يشترط قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده
الشروط » ومنه يعلم أن المراد بالبأس في مفهوم غيره المنع ، كموثق إسحاق بن عمار [١] « قلت لأبي
إبراهيم عليهالسلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا ، فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على
صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل كراهة أن يأخذ ماله ، حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل
ذلك له؟ قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه » وحسن الحلبي [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وزنا ، وقد عرف أنها أثقل مما
أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ، ولو
وهبها كملا كان أصلح » وصحيحه الآخر [٣] عنه أيضا « إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس
إذا لم يكن بينكما شرط » بل منه يعلم فساد القرض بهذا الشرط لا الشرط خاصة ، فيكون
الشرط في صحة القرص عدم هذا الشرط كما هو ظاهر صحيح محمد بن قيس [٤] عن أبى جعفر عليهالسلام « من أقرض رجلا
ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي بأجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب
دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه » ضرورة ظهور النهي فيه في الشرطية كما
في نظائره ، مضافا إلى النبوي [٥] « كل قرض يجر منفعة فهو حرام » المراد منه بقرينة غيره
صورة الشرط المنجبر بكلام الأصحاب ، بل قيل : إنه إجماع بل في المختلف الإجماع على
أنه إذا أقرضه وشرط عليه أن يرد خيرا مما اقترض كان حراما ، وبطل القرض ، فحرمة
القرض منه حينئذ ظاهرة في فساده وانه لم يفد الملك فيحرم على المستقرض التصرف فيه
وهو مضمون عليه لكونه مقبوضا على ذلك ولأن ما يضمن
[١] الوسائل الباب
١٩ من أبواب الدين والقرض الحديث ١٣.