يجز قبض أثمانها
لفساد البيع ، فيبقى المال على ملك صاحبه ، فلا يجوز تناوله عن الحق وغيره بلا
خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال فيه بعد معلومية ذلك من الشريعة
، مضافا إلى ٢٢٤٠٩ الصحيحين [١] عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام « في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو
ينظر إليهم فقضاه؟ فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام ».
وصحيح زرارة [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يكون
لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضيني منها فقال : لا بأس ، أو قال
: خذها » وخبر الخثعمي [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين ، فيبيع الخمر والخنازير
فيقضيانه؟ فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء » وخبر أبى بصير [٤] عن أبى عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يكون
له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا أو خنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس ».
ومن المعلوم إرادة
الذمي من إطلاق هذه الأخبار ، لمعلومية البطلان بالنسبة إلى غيره ، وأن أثمانها
سحت [٥] ولأنه المتبادر المعهود بيع ذلك في بلاد الإسلام ، ولذا صرح به في السؤال منصور
بن حازم [٦] « فقال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل
لي أخذها؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » ومن التعليل يظهر عدم إرادة
الفرض من إطلاق ما دل على المنع [٧] « من أكل ثمن الخمر ولعنه وحرمته ».
ومن الغريب ما عن
صاحب الكفاية من أن التقييد بما إذا لم يكن البائع مسلما مناف لإطلاق أخبار كثيرة
، فالحكم به مشكل ، إلا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البائع ، وأيده في
الحدائق بقوله عليهالسلام « أما للمقتضي فحلال. وأما للبائع فحرام ».
[١] الوسائل الباب ـ
٦٠ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦٠ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦٠ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٦٠ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٥] الوسائل الباب ـ
٦٠ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.